الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن ثمانية عشر ابنا وستة وخمسين ابن ابن وسبعة أبناء ابن ابن وأخوين لأب

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 18
(ابن ابن) العدد 56
(ابن ابن الابن) العدد 7
(أخ من الأب) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الإرث هنا مختص بأبناء الميت المباشرين حيث يأخذون جميع المال، لأنهم عصبة بأنفسهم وليس معهم صاحب فرض ولا يوجد عاصب أقرب منهم فتقسم التركة بينهم بالسوية، جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: والعاصب بنفسه هو الذي يرث جميع المال إذا انفرد ويأخذ ما بقي عن أصحاب الفروض، كالابن وابنه عند عدم الابن، والأب والجد عند عدم الأب، والأخ الشقيق والأخ للأب عند عدم الشقيق... انتهى.

ولا شيء لأبناء الابن أو الأخوين أو أبناء ابن الابن فالجميع محجوبون حجب حرمان بأبناء الميت المباشرين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني