الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية بر الوالدين بعد موتهما

السؤال

أنا شاب عمري29 سنة، ومنذ 6 سنوات طردني والدي من المنزل والمحل التجاري الذي يملكه، وذلك لأنه وجدني صباح يوم نائما أثناء العمل، فشرع في ضربي، وأنا نائم أمسكت يديه لكي لا يضربني، فاستشاط غضبا وطردني، فمكثت عند أختي في نفس المدينة، وقمت بثلاث محاولات صلح عن طريق العائلة وأصدقائه، لكنه رفض، وأخبرت أنه أخبر أنني أدخن فاشتد به المرض، فذهبت لزيارته وسلمت عليه فعاتبني وطلب مني المغادرة ومات ـ رحمه الله ـ فتألمت كثيرا واسودت الدنيا في وجهي، فهل أنا لم أحسن إلى أبي؟ وما هو جزائي؟ وكيف السبيل لإصلاح ما يمكن، لنيل رضى أبي؟ وشكرا على الإجابة الشافية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما حصل منك مجرد ما ذكرت، وقد كنت حريصا على إرضاء أبيك فلم تفلح في ذلك فنرجو أن تكون ـ إن شاء الله تعالى ـ في مظنة العفو، فقد قال تعالى: رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا {الإسراء: 25}.

قال القرطبي: وقال ابن جبير: يريد البادرة التي تبدر كالفلتة والزلة تكون من الرجل إلى أبويه أو أحدهما لا يريد بذلك بأسا، قال الله تعالى: إن تكونوا صالحين ـ أي صادقين في نية البر بالوالدين، فإن الله يغفر البادرة، وقوله: فإنه كان للأوابين غفورا ـ وعد بالغفران مع شرط الصلاح والأوبة بعد الأوبة.

وأما بخصوص إصلاح ما سبق: فالبر بالوالدين باق بعد موتهما، وبه يصلح الولد ويتدارك ما كان منه من تقصير قبل الموت، ولهذا البر وجوه كثيرة منها: الدعاء لهما، والصدقة عنهما وغير ذلك، جاء في مجموع فتاوى ابن باز: الدعاء للوالدين والاستغفار لهما والصدقة عنهما من جملة البر بعد الموت، ولعل الله يخفف عنه بذلك ما سبق منه من عقوق مع التوبة الصادقة، وعليه أن يتوب إلى الله ويندم على ما فعل ويكثر من الاستغفار والدعاء لهما بالرحمة والعفو والمغفرة مع الإكثار من الصدقة عنهما، فإن هذا كله مما شرعه الله تعالى في حق الولد لوالديه. اهـ

وقد سبقت لنا في هذا المعنى فتاوى راجع منها الفتاوى التالية أرقامها: 18806، 7893، 69795.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني