الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا وزوجي أطباء، وقد ساهمت معه في شراء 3 عقارات بنسبة خمس ثمنها تقريبا، فأحدها نسكن فيه، والثاني عيادات لعملنا، والثالث لأولادنا بعد زواجهم, وجميعها مسجلة باسم زوجي، فهل أكون قد ظلمت أولادي ووالدي كورثة لي باعتبار أموالي ذهبت لزوجي فقط؟ علما بأنني لم أكن منتبهة لهذا الموضوع حينها، وهل يكفي أن يكتب زوجي وصية بحقوق ورثتي؟ أم يجب أن يسجل جزء من العقارات باسمي لضمان حقهم؟ وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد وهبت زوجك تلك الأموال برضاك، فقد استحقها وأصبحت ملكا له لا يجوز لك الرجوع فيها، ولا تأثمين بهذه الهبة، ولا تعتبر ظلما لأولادك ووالديك إن لم يكن قصدك حرمانهم من هذه الأموال إن صاروا ورثة لك، وأما إن كنت قد أنفقت تلك النسبة من قيمة العقارات الثلاث على نية الرجوع بها في المستقبل أو مشاركة زوجك في العقارات بهذا المال، فإن لك أن تطالبيه بحصتك من العقارات وتسجيلها باسمك، وحينئذ يجوز لك أن تهبي مالك لأولادك ووالديك بشرطين:

الأول: أن تقع الهبة منك في حال الصحة والرشد.

الثاني: أن ترفعي يدك عما وهبته لهم ليقبضوا ذلك ويحوزوه.
وأما كتابة زوجك الوصية من ماله لوالديك: فيجوز لأنهم ليسوا ورثة له، ولكن لا تزيد الوصية على الثلث، وأما كتابته الوصية لأولادكما: فلا تجوز إلا بموافقة بقية الورثة كلهم، لأنهم ورثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
قال ابن رجب الحنبلي: ومتى وصَّى لوارثٍ أو لأجنبيٍّ بزيادةٍ على الثُّلث، لم ينفذ ما وصَّى به إلاَّ بإجازة الورثةِ. انتهى.

وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى التالية أرقامها: 36826، 152507، 170967.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني