الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفهم الصحيح لقول الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ...

السؤال

كيف نفهم معنى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم؟ وهل هذا يعني أن لا نسأل عن عباداتنا؟ أم ماذا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فليس في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ {المائدة:101} نهي عن السؤال عن الأمور التي يحتاجها المسلم لعبادته، وإنما نهي عن الأمور التي لا فائدة فيها والتي قد يكون العلم بها يسوء صاحبها ويحزنه, قال ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسير هذه الآية الكريمة: هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين، ونهي لهم عن أن يسألوا: عَنْ أَشْيَاءَ ـ مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها، لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها. اهــ.
وقال الشيخ السعدي ـ رحمه الله ـ في تفسيرها: ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم وأحزنتهم، وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم، وعن حالهم في الجنة أو النار، فهذا ربما أنه لو بين للسائل لم يكن له فيه خير، وكسؤالهم للأمور غير الواقعة, وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات في الشرع ربما أحرجت الأمة، وكالسؤال عما لا يعني، فهذه الأسئلة وما أشبهها هي المنهي عنها، وأما السؤال الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك فهذا مأمور به، كما قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. اهــ.

وهذا مثل كثرة السؤال التي ورد النهي عنها في حديث: إنّ الله حرّم عليكم عُقوق الأمهات، وَوَأْد البنات، وَمَنْعاً، وهات. وكرِه لكم ثلاثاً: قِيلَ وقالَ، وكثرةَ السّؤالِ، وإضاعة المالِ.

قال كثير من العلماء: المراد بقوله: وكثرة السؤال ـ التكثير من السؤال في المسائل الفقهية تَنطُّعاً وتكلفاً فيما لم ينزل، والأغلوطات وتشقيق المولدات، وقد كان السّلف يكرهون ذلك ويرونه من التكليف. كذا في تفسيرالقرطبي.

وانظري المزيد في الفاتوى التالية أرقامها: 63261، 157759، 56544.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني