الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العطايا في مرض الموت المخوف

السؤال

قام أخي بتقسيم منزله في شكل هبة على أخيه وزوجته الثانية، وذلك لإصابته بمرض السرطان وخوفا من أن ترث طليقته وابنته نصيبا من هذا البيت إذا توفاه الله، ويملك مبلغا من المال في البنك كان ينوي أن يشتري به بيتا لابنته الوحيدة من طليقته الأولى، إلا أنه توفي قبل شرائه، وبقي المال في البنك، والسؤال: هل يجوز للورثة ـ بمن فيهم أمه وأخواته وإخوته ـ أخذ نصيبهم من هذا المال؟ أم هو حق لابنته فقط؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنبدأ جواب سؤالك من حيث انتهيت، ونقول: إن المال الذي تركه الميت يعتبر تركة ويقسم على جميع ورثته ولا تختص به ابنته، ولا عبرة بنيته قبل موته، وأما ما قام به من تقسيمه لبيته بين أخيه وزوجته وهو في مرض موته: فهذا يعتبر في حكم الوصية، وهي لا تصح للوارث ما لم يجزها بقية الورثة، قال ابن قدامة في المغني: فصل: وحكم العطايا في مرض الموت المخوف حكم الوصية. انتهى.

ومرض الموت هو المرض الذي هو مظنة الموت، قال الخرشي في شرح مختصر خليل في شرحه لقول خليل: وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به ـ والمعنى: أنه يجب الحجر على مريض نزل به مرضٌ حكم أهل الطب أنه يكثر الموت من مثله. انتهى.

وعلى ذلك، فما صدر من أخيك له حكم الوصية، فإن أجازه جميع الورثة وكانوا رشداء بالغين مضى، وإن لم يجيزوها فلا تنفذ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني