الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزوجة التي تقول: إن في البوذية أشياء أفضل من الإسلام

السؤال

بالصدفة شغلت التلفاز، فكانت الحصة التعريف بالديانة البوذية، وكانت زوجتي بجانبي فقالت لي إن في البوذية أشياء أفضل من الإسلام فقلت لها هذا كفر، لأنك اتهمت الإسلام بالنقص والرسول صلى الله عليه وسلم بالتقصير، والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأقر أن لا دين غير الإسلام، مع العلم أن زوجتي فرنسية الأصل، أسلمت منذ 15 سنة وتقوم بكل الشعائر الدينية، فقلت لها توبي إلى الله واستغفري، وإلا فارقتك، ولم أقصد الطلاق، فاتهمتني بالتحجر والتطرف، وعدم الاعتراف بالديانات الأخرى، فما الحكم في لومها؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده، وهو أكمل دين وأعظم ملة، قال تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا {المائدة:3}. وقال سبحانه: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ {المائدة:50}.

فلا يجوز للمسلم أن يعتقد أن ثمت دين أفضل من دين الإسلام أو أن فيه من العقائد والعبادات ما هو أفضل من الإسلام، وإلا كان مجازفا، وسالكا لسبيل الضلال، وناطقا لقول يخرج عن ملة الإسلام، جاء في كتاب نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب قوله في الناقض الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. اهـ.

ولكن لا يلزم من نطق المسلم بالكفر أن يكفر بذلك، لأن التكفير له ضوابطه والتي قد سبق بيانها بالفتوى رقم: 721.

فالواجب أن تبين لزوجتك خطورة ما تكلمت به وأنه يستلزم الردة، وتعرض عليها كلام العلماء في ذلك، وتصحبها إلى المراكز الإسلامية ليبين لها العلماء حقيقة الأمر، فإن تابت إلى الله وأنابت فذاك، وإلا انفسخ النكاح ووجب عليك فراقها، فإن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة رجعت إليك بالنكاح الأول، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 125621.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني