الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تأخير الصلاة خوفا من تنجس أسفل الثياب بملاقاته الأرض

السؤال

أنا طالبة في الجامعة، وأسافر كل يوم للكلية في محافظة ثانية غير محافظتي، وأنا ـ والحمد لله ـ منتقبة، ومشكلتي أن لبسي طويل ولابد أن يكون في طرف ملابسي تراب ومياه، أو أي شيء من الطريق مهما حاولت أن أرفعه قليلا، ولذلك أخاف أن أصلي في مسجد الكلية خشية أن يكون لبسي غير طاهر، وأرجع إلى البيت وتفوتني صلوات اليوم، وأصليها في البيت، وهذا يضايقني، فهل يمكن أن أصلي في المسجد بملابسي أم لا؟ وهل ملابسي طاهرة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

الأصل في الأعيان الطهارة، سواء أكانت ماء أم تراباً، حتى لو ظننتِ النجاسة طالما لا يوجد أثر ظاهر يدل عليها، جاء في شرح منتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي: وَطِينُ شَارِعٍ ظُنَّتْ نَجَاسَتُهُ طَاهِرٌ، وَكَذَا تُرَابُهُ، عَمَلًا بِالْأَصْلِ، فَإِنْ تَحَقَّقَتْ نَجَاسَتُهُ عُفِيَ عَنْ يَسِيرِهِ.

وعليه، فلا يُحزنك الأمر، وصلِي ولا شيء عليك، ولا عليك من وهم النجاسة، فالأصل الطهارة، وراجعي الفتوى رقم: 156319.

فإن تيقنت من وجود نجاسة، فالأصل أن النجاسات لا تطهر إلا بالماء الطهور، ولكن لما كانت ذيل المرأة محلاً لتكرار ملاقاة النجاسة، جعل التراب له طهوراً تخفيفاً لأجل الحاجة، كما جاء في مسند أحمد والسنن بإسناد صحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر ثم على المكان الطاهر، فقال: يطهره ما بعده.

وهذا إذا كانت النجاسة يابسة، فإن كانت رطبة، فالأحوط أن تغسليها بالماء كما هو مذهب جمهور العلماء، ومن أهل العلم من يقول بعموم الحديث، أي أنها طالما مشت به في مكان طاهر بعد النجاسة طهر ثوبها، وراجعي الفتوى رقم: 130077، للتفصيل في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني