الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وقت إعادة الصلاة عند انكشاف العورة المغلظة والمخففة

السؤال

في الفتوى رقم: 66022: عورة الرجل المغلظة عند المالكية بالنسبة للصلاة هي سوأتاه فقط، أي الذكر والأنثيان من المقدم، وما بين الإليتين من المؤخر، أما إليتاه فمن العورة المخففة، والفرق بينهما أن الصلاة تعاد لكشف المخففة في الوقت فقط، وتعاد أبدا عند كشف السوأتين -إن وجد ما يسترهما به، وتذكر- مع أنه يجب على الرجل ستر العورة المخففة وهي: ما بين سرته، وركبته.
لقد فهمت من هذا أنه، على سبيل المثال: إذا كان جزء من الظهر، أو البطن تحت السرة مكشوفا أثناء الصلاة بدون تعمد، فهذا لا يوجب قضاء الصلاة إذا خرج وقتها.
والسؤال الذي أريد طرحه هو: ما هو المقصود بالوقت المذكور: الاختياري أو الضروري؟
وإذا كان الشخص يقوم بقضاء صلوات فائتة خرج وقتها وصلاها مع انكشاف العورة المخففة بدون تعمد.
فهل تُعتبر فات وقتها ولا يعيدها أو يعيدها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الصلاة تعاد أبدا عند عدم الستر للعورة المغلظة، وأما العورة المخففة فتعاد لها الصلاة في الوقت.

ففي الشرح الكبير ممزوجاً بمتن خليل في الفقه المالكي ما نصه: (وأعادت) الحرة الصلاة (ل) كشف (صدرها و) كشف (أطرافها) من عنق، ورأس، وذراع، وظهر قدم كلا أو بعضاً. ومثل الصدر ما حاذاه من الظهر فيما يظهر (بوقت) لأنه من العورة المخففة، وتعيد فيما عدا ذلك أبداً. انتهى.

والمقصود بالوقت –عند المالكية- هو ما بينه الحطاب في مواهب الجليل بقوله رحمه الله تعالى: وَالْمَنْصُوصُ عَنْ مَالِكٍ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ إعَادَةُ الظُّهْرَيْنِ لِلِاصْفِرَارِ، وَالْعِشَاءَيْنِ لِطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَفِي الصُّبْحِ رِوَايَتَانِ فَرُوِيَ عَنْهُ إلَى الْإِسْفَارِ. وَرُوِيَ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ. وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ: الصَّحِيحُ أَنَّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ تُعَادَانِ مَا لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ، وَالْفَجْرُ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ. انتهى.
فتحصل من هذا أن الوقت الذي تقضى فيه صلاة من انكشفت عورته المخففة يختلف من حيث الضروري والاختياري باختلاف الصلوات، فالظهر تمتد إعادتها إلى جزء من الوقت الضروري، والعصر إلى الوقت الاختياري، والمغرب، والعشاء، والفجر إلى الوقت الضروري.
وأما من قضى صلوات فائتة وقد انكشفت عورته المخففة عند قضائها، فإنه لا يعيد؛ لأن الوقت الضروري للصلوات الفائتة قد خرج.

هذا وننبه إلى أن ما فهمته من أن الإعادة في الوقت لا تطلب إن كان الانكشاف حصل من غير تعمد. هو فهم غير صحيح؛ إذ لا فرق في الإعادة في الوقت بين أن يكون انكشاف العورة المخففة حصل عمدا أو من غير عمد.

جاء في شرح الخرشي: ... يعني أن الحرة إذا صلت بادية الصدر فقط، أو الأطراف فقط، أو هما، فإنها تعيد تلك الصلاة في الوقت الآتي بيانه. ومثل الحرة أم الولد في أنها تعيد لصدرها وأطرافها في الوقت، كما ذكره المواق. وسواء حصل منهما كشف ذلك عمدا، أو جهلا، أو نسيانا. اهـ.

وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 124150.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني