الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل متعددة في أحكام الزكاة

السؤال

أعمل بوظيفة خاصة أنا وزوجتي في السعودية، وندخر جزءا من المال بشكل شهري في البنك، وقد اعتدت إخراج الزكاة كل عام وقت الإجازة السنوية في موطني سورية بأن أجمع ما نملك من أموال وأخرج ربع العشر. والسنة الماضية غفلت عن إخراج الزكاة، وقد مضى حولان للأسف لم أخرج الزكاة. والآن أنوي إخراج زكاة أموالي، وأن أنتظم على إخراجها كل رمضان. وعندي عدة استفسارات:1 - كان علي دين عبارة عن قيمة تسجيل شقة بهدف السكن يبلغ حوالي 72000 ريال، وكان المبلغ موضوعا في حساب بنكي مشترك باسمي وباسم الدائن بناء على طلب الدائن منذ سنتين تقريبا، والآن قبل 3 شهور حولته إلى حساب بنكي باسمي في أموال عبارة عن أمانة من الدائن. فهل في هذا المبلغ زكاة؟ 2- أنا وزوجتي أموالنا مشتركة، ونصرف منها أحيانا، وهناك حسابات باسمي وحسابات باسمها. فهل يجوز إخراج الزكاة مجتمعة عنا معا؟ 3- لا أستطيع أن أقدر أموالنا بدقة قبل عامين، ولكن أستطيع معرفتها قبل عام وهي بازدياد الحمد لله. فهل يمكن أن أخرج الزكاة على أموالنا الحالية رغم أن بعضها لم يحل عليه الحول وأنوي الزيادة كصدقة؟ 4- عندي أمانات لأقاربي، وأحتفظ بالمال بحسابات منفصلة باسمي، وحال عليها الحول، وتبلغ النصاب وهي تزيد وتنقص بناء على طلبهم. فهل أنا ملزم بزكاتها أم يكفي أن أخبرهم ببلوغ الحول؟ 5- أحتفظ بسبيكتين ذهبيتين منذ عام ونصف تقريبا، ونويت أنهما للزمن إذا احتجت مالا وإلا استبدلتهما لزوجتي بحلي، أو تركتهما لأبنائي. هل فيهما زكاة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأولا: إن كنت قد اشتريت الشقة بالفعل، فلا تجب عليك زكاة هذا المبلغ ولو وضعه الدائن في حسابك طالما أن ذلك على سبيل الأمانة. أما إن كنت لم تشتر الشقة بعد، وإنما تهدف إلى شرائها، فتجب عليك زكاة ذلك المبلغ. وانظر الفتوى رقم: 11338.

ثانيا: لا تجب الزكاة عند جمهور العلماء في المال المشترك بينكما إلا إذا بلغ نصيب كل واحد منكما النصاب؛ وانظر الفتوى رقم: 128568، والفتوى رقم: 104770 وما أحيل عليه فيها. فإذا بلغ نصيب كل منكما النصاب فلا حرج في إخراج الزكاة عن مجموع المال، بشرط أن ينوي كل منكما إخراج الزكاة عن نصيبه. وانظر الفتوى رقم: 38986 وما أحيل عليه فيها.

ثالثا: إذا كنت لا تستطيع تحديد قدر المال منذ عامين، فعليك أن تخرج بقدر ما يغلب على ظنك أنك قد وفيت الزكاة الواجبة، وما أخرجته وكان زائدا على القدر الواجب فهو صدقة. وأما بالنسبة للمال الذي لم يحل عليه الحول فلا يخلو من أحد حالين:
أولهما: أن يكون ناتجاً عن مال آخر قد حال عليه الحول كربح مال مستثمر ونحو ذلك، فهذا يضاف إلى رأس المال، ويزكى معه، وحوله حول أصله.
الثاني: أن لا يكون هذا المال ناتجاً عن ربح ولكنه من جنسه، فأنت في زكاته بالخيار بين أمرين:
الأول: أن تضيفه إلى المال القديم، وتزكيه معه عند تمام حول المال الأول.
والثاني: أن تستأنف حولاً جديداً من وقت ملك المال، وتزكيه عند تمام الحول، ولو كان هذا المال الزائد دون النصاب؛ لأنه قد بلغ النصاب بالمال الأول. وراجع الفتوى رقم: 134239، والفتوى رقم: 119844 .

رابعا: لا يجب عليك إخراج الزكاة عن أمانات أقاربك، بل ولا يصح إخراجها عنهم بدون إذنهم كما سبق في الفتوى رقم: 56518، وإن أخبرتهم بمرور الحول تذكيرا لهم بالزكاة فهذا حسن.

خامسا: تجب الزكاة في سبائك الذهب؛ لأنها معدة للادخار والنفقة إن احتيج إليها، وليست للتحلي. جاء في المغني لابن قدامة: فأما المعد للكرى أو النفقة إن احتيج إليه ففيه الزكاة. اهــ. وجاء في المجموع للنووي: قال أصحابنا: ولو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا مباحا، ولا مكروها بل قصد كنزا واقتناء، فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور وجوب الزكاة. اهــ. وعلى ذلك فإن كانت السبيكتان قد بلغتا النصاب بذاتيهما، أو بضمهما إلى غيرهما من الأثمان فبادر بإخراج زكاتها؛ وانظر الفتوى رقم: 11736 ، وننبه إلى أن تأخير إخراج الزكاة لا يسقطها، فيجب عليك إخراج أي زكوات متأخرة ولو لسنين. قال النووي في المجموع: إذا مضت عليه سنون ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها، سواء علم وجوب الزكاة أم لا. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 43028 وما أحيل عليه فيها.

وننبه كذلك إلى أن زكاة المال إنما تجب عند حولان الحول، فإذا أراد المزكي إخراجها في شهر ما، فيجب مراعاة كونه قبل حلول الحول لا بعده؛ أي يجوز إخراجها معجلة لا مؤجلة اللهم إلا لعذر. وراجع الفتوى رقم: 112308، والفتوى رقم: 124565. وراجع بشأن وضع الأموال في البنوك وزكاتها الفتوى رقم: 125570.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني