الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ينتقض الوضوء برطوبات الفرج إلا إذا خرجت إلى ظاهره

السؤال

ظاهر الفرج: هو الذي يظهر من فرجها عند جلوسها لقضاء حاجتها ـ أنا لا أعلم ما الذي يظهر من الفرج وما الذي لا يظهر عند جلوسي لقضاء الحاجة، وبالتالي إذا أحسست برطوبة الفرج، فإنني لا أدرى هل خرجت إلى ظاهر الفرج أم لا؟ وإذا أريت الطهر من الحيض فإنني لا أعلم إلى أي حد وصل المنديل، فقررت أن أجلس جلوسي لقضاء الحاجة، وأقوم بإدخال المنديل، ومع ذلك لا أدري إلى أي حد وصل المنديل، لأنني أكون حذرة، خوفا على العذرية، فماذا أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتذكري دائماً القاعدة القرآنية العظيمة: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ {المائدة:6}.

فلا يلزمك هذا التكلف الذي قد يذهب بالعذرية، ولا ينتقض الوضوء إلا إذا خرجت هذه الرطوبات إلى ظاهر الفرج، وهو ما يظهر من المرأة عند قعودها لحاجتها، أما ما كان داخل الفرج: فلا ينتقض الوضوء به، وانظري الفتوى رقم: 153715.

وعند الشك في خروج الرطوبة لا يجب التفتيش والنظر هل خرجت أو لا؟ فإن الأصل عدم خروج شيء، وهذا اليقين لا يزول بمجرد الشك، وانظري الفتوى رقم: 173685.

بل إذا دخل المنديل، وخرج نقض الوضوء، قال في كشاف القناع: ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة، فلا تدخل يدها ولا إصبعها في فرجها، بل تغسل ما ظهر، لأنه ـ أي داخل الفرج ـ في حكم الباطن عند ابن عقيل وغيره فينتقض وضوؤها بخروج ما احتشته ولو بلا بلل، ويفسد الصوم بوصول إصبعها إليه، لا بوصول حيض إليه بناء على أنه باطن. انتهى.

وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 180775، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني