السؤال
هل يجوز للمرأة خلع الحجاب تحت أي ظروف ( عمل زوجها وما إلى ذلك لفترة زمنية محددة ) ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلمة أن تنزع حجابها لحظة واحدة أمام الرجال الأجانب، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59].
وقوله جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53].
وبهذا يعلم حرمة نزع المرأة للحجاب مهما كانت الظروف، الأسباب، الدواعي.. اللهم إذا دعت إلى ذلك ضرورة كالعلاج عند طبيب، وما أشبه ذلك، فإنه والحالة هذه يجوز، لقوله تعالى: إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].
أما إذا كانت بحضرة النساء أو المحارم فقط، فلا حرج في نزعه بشرط أمن الفتنة من الجميع.
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني
فتاوى إسلام ويب