الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاستعانة بتجار اليهود في شراء البضائع

السؤال

ما حكم الاستعانة باليهود المحتلين في فلسطين في أمور التجارة؟ مثلاً يأتي تاجر من فلسطين يريد أن يستورد أو يصدر بضاعة، فيستعين بيهودي ليضع البضاعة على اسمه فيتم تسهيل العملية التجارية حينما تكون باسم اليهودي.
وكل عمليات الاستيراد والتصدير في الغالب تمر عن طريق اليهود المحتلين، لاسيما ما يأتي من الموانئ البحرية، فهل هذا جائز (حيث سيتم التنسيق التجاري معهم ودفع الضرائب لهم وما شابه ذلك)؟
وجزاكم الله تعالى خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتجارة من حيث الأصل لا تحرم مع الكافر ولو كان حربيا، إلا في ما يقويه على قتال المسلمين، كالسلاح، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 235105.
وعلى ذلك؛ فلا نرى حرجا في الاستعانة بتجار اليهود في شراء البضائع المباحة، ولاسيما والمنع من ذلك لن يضر اليهود بقدر ما يضر المسلمين المستضعفين المضيق عليه. وراجع الفتوى رقم: 112153.

ونسأل الله تعالى أن يفرج الهم، وأن يصلح الحال، وأن ينصر الإسلام وأهله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني