الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طاعة الوالدين في ترك التعدد

السؤال

أنوي أن أعدد في الزواج بعدما أتخرج من الجامعة - إن شاء الله تعالى - إن استطعت ذلك، وسؤالي هو: لو رفض أحد والدي أو كلاهما أن أتزوج أكثر من امرأة واحدة في نفس الوقت، واعترضا على أن أعدد بدون مسوغ شرعي، فهل يجب علي طاعتهما في ذلك الأمر؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في تعدد الزوجات الإباحة لمن توفرت لديه القدرة البدنية والمالية، وعلم من نفسه القدرة على العدل بينهن، وقد يكون واجبا إذا لم تكفه الواحدة لإعفاف نفسه، وخشي العنت بترك التعدد كما بيناه في الفتوى رقم : 140970.
كما أن الأصل وجوب طاعة الوالدين إجماعا إلا في معصية الله لقول النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " رواه أحمد وصححه الألباني ، فدخل في ذلك طاعتهما في مسألة الزواج. وجاء في الآداب الشرعية: وقال له رجل - أي: للإمام أحمد -: لي جارية، وأمي تسألني أن أبيعها، قال: تتخوف أن تتبعها نفسك؟ قال: نعم، قال: لا تبعها، قال: إنها تقول لا أرضى عنك أو تبيعها، قال: إن خفت على نفسك، فليس لها ذلك.

قال الشيخ تقي الدين: لأنه إذا خاف على نفسه يبقى إمساكها واجبًا، أو لأن عليه في ذلك ضررًا، ومفهوم كلامه أنه إذا لم يخف على نفسه يطيعها في ترك التزوج، وفي بيع الأمة؛ لأن الفعل حينئذ لا ضرر عليه فيه، لا دينًا، ولا دنيا. اهـ.

وسئل ابن باز: ما حكم الزواج بغير موافقة الوالد؟ فأجاب: المشروع للمؤمن أن يتحرى موافقة الوالد؛ لأن بره من الواجبات، وكذلك الوالدة، يشاورهم يجتهد لأنه والد، والوالد قد يبدو له ما لا يدركه الولد... إلى آخر كلامه النفيس.

وبالجمع بين هذين الأصلين يتحصل معنا أنه يجب عليك طاعة والديك ـ أحدهما أو كليهما ـ في ترك التعدد ما لم يكن التعدد واجبا عليك.

وننصحك بحسن محاورة الوالدين، وبيان الحِكَم الشرعية للتعدد في الإسلام لدفع الشُبه التي في أنفسهم نحو ذلك. وللمزيد في تقرير تلك الحكم تنظر الفتاوى : 94092، 13276، 71992.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني