الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رضا المرأة بتفضيل الزوج لأهل ضرتها على أهلها في العطاء

السؤال

زوجي متزوج بغيري، وينفق على أهل زوجته، وصديقة أمها بحجة أنهم محتاجون، ولا عائل لهم، فهل يحق له أن يسوينا بهم في النفقة؟ وهل لي أجر إن رضيت بالتسوية في النفقة مع أهل زوجته؟ وما هي واجبات الزوج المادية تجاهي وتجاه أبنائي غير المأكل والمشرب -جزاكم الله خيرًا-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوج لزوجاته من النفقة والكسوة هو قدر حاجة كل واحدة منهن، وأما ما زاد على ذلك فلا يجب عليه العدل فيه بينهن، وقد بسطنا أقوال أهل العلم في هذا في الفتوى رقم: 49632.

وعليه فلا يجب على الزوج إذا أحسن، أو تصدق على أهل زوجته الأولى أن يصنع مثل ذلك مع أهل زوجته الأخرى.

وأما رضا المرأة بتفضيل الزوج لأهل ضرتها على أهلها في العطاء فهو مما يرجى ثبوت الأجر فيه؛ لأنه من جملة الرضا بالقدر، والرضا بالقدر مستحب بالإجماع، كما ذكر ذلك ابن القيم في مدارج السالكين، وفاعل المستحب موعود بالثواب إذا أتى به خالصًا لوجه الله، بل قال ابن القيم في فضل الرضا: إن الرِّضَا مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ، نَظِيرُ الْجِهَادِ مِنْ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُرْوَةُ سَنَامِ الْإِيمَانِ، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: ذُرْوَةُ سَنَامِ الْإِيمَانِ: الصَّبْرُ لِلْحُكْمِ، وَالرِّضَا بِالْقَدَرِ اهـ من مدارج السالكين.

أما الحقوق المادية للزوجة على زوجها عدا المأكل والمشرب، فقد ذكرنا طرفًا منها في الفتوى رقم: 246013، فلتراجع.

وأما الحقوق المادية للأولاد على أبيهم فتنظر في الفتوى رقم: 23307.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني