السؤال
هل إذا وهب لي أبي شيئاً فيه مظنة غالبة جداً أنه حرام فهل لي أن آخذه منه ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحسب وصفك أن ما وهبه لك أبوك يغلب أنه حرام، ففي هذا المال شبهة غالبة، فمن العلماء من جوز قبول مثل هذه الهبة مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهودي وأكل من طعامه كما رواه الإمام أحمد، واشترى من يهودي طعاماً (متفق عليه)، واليهود وصفهم الله بأنهم أكالون للسحت، ومن العلماء من كره ذلك كالإمام الشافعي والإمام أحمد.
والذي نراه أنه يكره لك أخذ هذه الهبة من أبيك، ويمكنك ردها بصورة لا يكون فيها إثارة لغضبه، أو أن تأخذها وتتصدق بها تخلصاً إن كنت تخشى غضبه، وذلك اتقاءً للشبهة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير المتفق على صحته، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك إن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه. هذا لفظ رواية مسلم، ولفظ رواية البخاري: فمن ترك ما شبه عليه كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من المأثم أوشك أن يواقع ما استبان.
وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه النسائي والترمذي وصححه عن الحسن بن علي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني