الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مس عورة الصغير ابن ثمان سنوات

السؤال

وأنا صغير بين 5 إلى 8 أعوام ـ والآن عمري 17 عاما ـ كان أبي يمسك عضوي الذكري، وتكرر الأمر أكثر من مرة، وعندما كبرت بدأت أشعر بالكره تجاه أبي والحزن الشديد بسبب هذه الأفعال، وكان يقول لأمي إن الولد بحاجة أن يتعرف على نوعه، ويفعل هذا الأمر بهذه الحجة صارحت أمي بضيقي، فقالت إنه لم يقصد شيئا من هذا، فهل والدي مذنب بسبب هذا الفعل؟ وماذا يجب أن أفعل تجاهه لأتخلص من هذه المشاعر السلبية تجاهه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنفيدك أولا بأن حدود عورة الصغير لم ترد فيها أدلة صريحة من الكتاب والسنة، ولذا اختلف أهل العلم في تحديد ذلك، ولعل الأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه الحنابلة من أنه لا عورة للصغير قبل سبع سنين، فقد جاء في الموسوعة الفقهية في تفصيل مذهبهم: لا عورة للصغير الذي لم يبلغ سبع سنين فيباح النظر إليه ومس جميع بدنه، وابن سبع إلى عشر عورته الفرجان فقط، في الصلاة وخارجها. انتهى.

وإذ نرجح مذهب الحنابلة فإننا لا نجزم بأن والدك آثم بلمس عورتك عندما بلغت السابعة إلى الثامنة، فقد يكون معذورا بجهله بالحكم، أو يكون قد أخذ بقول من يرى أن ابن ثمان سنوات لا حكم لعورته، كما هو مذهب المالكية، فقد جاء في الموسوعة الفقيهة: وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الصَّغِيرَ ابْنَ ثَمَانِ سَنَوَاتٍ فَأَقَلَّ لا عَوْرَةَ لَهُ. انتهى.

فينبغي لك أن تظن بأبيك الظن الحسن، خصوصا وقد أخبرتك أمك أنه لا يقصد بذلك شيئا، وينبغي أن تجاهد نفسك في التخلص من هذه المشاعر السلبية تجاهه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين رضا الوالد وبين رضا الرب سبحانه بقوله: رضا الرب من رضا الوالد، وسخط الرب من سخط الوالد. رواه الترمذي.

وفيه كذلك: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه.

ونصيحتنا للآباء والأمهات البعد عن مثل هذه التصرفات، فإنهم وإن سلموا من الإثم، فلن يسلموا في الغالب من ترك آثار سلبية على أولادهم، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 76874.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني