الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم النظر إلى الأجنبية كاشفة الشعر بغير شهوة

السؤال

أريد أن أسأل عن النظر للأجنبيات بغير شهوة، ذكرتم أن هناك من المذاهب من أجازت النظر إلى الكف والوجه، فماذا إذا كانت كاشفة الشعر؟ وهناك من الفقهاء المعاصرين من أجازوا ذلك، وقاسوا ذلك على ما كانت عليه الإماء في العصر النبوي، فما قولكم؟.
وأريد أن أعرف ما رأيكم في الشيخ: الددو الشنقيطي؟
وشكرا بارك الله لكم في جهودكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشعر المرأة من العورة التي يجب عليها سترها، كما يجب على الأجانب غض البصر عنه, ودليله عموم الأدلة الآمرة بستر المرأة عورتها، ومن الأدلة على ستر الشعر قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ {الأحزاب:59}، وقوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ {النور:31}، وفي الموسوعة الفقهية:

اتفق الفقهاء على عدم جواز النظر إلى شعر المرأة الأجنبية, كما لا يجوز لها إبداؤه للأجانب عنها. اهـ

وإنما اختلف في الوجه والكفين، وقد سبق بيان الخلاف فيهما وفي نظرهما، وبيان اتفاق العلماء على ستر الشعر في الفتاوى التالية أرقامها: 50794، 75815، 108450.

وأما القياس على الإماء فهو مخالف لما هو معلوم عند أهل العلم من التفريق بين الإماء والحرائر، فترك الحجاب رخصة للإماء؛ لأنهن محتاجات للكشف بسبب الخدمة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور: أن الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز. اهـ

واحتج لذلك بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ {الأحزاب:59}.

وبما جاء في صحيح البخاري عن أنس في قصة صفية بنت حيي لما اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه.
وقد تكلمنا على العلامة الشيخ محمد الحسن الددو بالفتوى رقم: 116875، وهي بعنوان: دفاع عن الشيخ العلامة محمد الحسن الددو.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني