الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أم وثلاث أخوات لأم وأربعة أبناء عم

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن عم شقيق) العدد 4
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(أخت من الأم) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لأمه السدس فرضًا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ... } [النساء: 11]، ولفظ الإخوة هنا شمل الإناث أخوات الميت، كما في قوله تعالى: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً ... } [النساء:176]، قال ابن رشد في بداية المجتهد: ولا خلاف أن الذكر والأنثى يدخلان تحت اسم الإخوة في الآية، وذلك عند الجمهور. اهـ.
ولأخواته من الأم الثلث فرضًا لقول الله تعالى فيما زاد عن الواحد من ولد الأم: { ... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ... } [النساء: 12]، والباقي لأبناء العم الشقيق الأربعة تعصيبًا - بينهم بالسوية - لقول النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهمًا؛ للأم سدسها (اثنا عشر سهمًا)، وللأخوات من الأم ثلثها (أربعة وعشرون سهمًا) لكل واحدة منهن ثمانية، ولكل ابن عم شقيق تسعة أسهم، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 6 * 12 72
أم 1 12
3 أخوات من الأم 2 24
4 أبناء عم شقيق 3 36

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني