الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أخذ بفتوى العلماء القائلين بطهارة الكحول

السؤال

في مسألة طهارة الكحول حصل خلاف بين العلماء، أنا قرأت جميع الأقوال، وجميع من أفتوا سواء بنجاستها أو طهارتها لديهم أدلة وأعتبرهم جميعهم أهل علم وورع، ولكن اطمئن قلبي لمن أفتى بطهارتها خصوصا أنه ظهر لي الدليل من الكتاب والسنة، وفعلا اقتنعت تمام القناعة بهذا القول واطمأنت نفسي له، فهل هذا تتبع رخص؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العطور المشتملة على الكحول الذي هو الخمر نجسة في قول جماهير العلماء ما لم يستحل الكحول إلى عين أخرى تغاير صفتها صفة الخمر، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 254. والقول بنجاسة الخمر هو قول الأئمة الأربعة وأهل الظاهر، وهو الذي يعضده الدليل، كما أوضحنا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 112455.

ولم يخالف في هذا إلا طائفة قليلة من العلماء، لكن هذا لا يمنع من أن تأخذ السائلة بقول من أفتاها من العلماء بطهارة الكحول إن كانت تثق في علمه، واطمأنت نفسها إلى فتواه، وليس في هذا تتبع للرخص، بل هو الموقف الصحيح للعامي المستفتي، وإن كانت السائلة من أهل النظر في الأدلة تعين عليها أخذ ما ترجح لديها دليله، ولتراجع ـ للأهمية ـ الفتوى رقم: 287557.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني