الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفسق.. معناه.. أنواعه.. وصوره

السؤال

نأمل تعريف الفسوق وبيان مظاهره وصوره.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمعنى الفسق لغة: الخروج عن الشيء أو القصد، وهو الخروج عن الطاعة ـ وفي الاصطلاح: العصيان وترك أمر الله تعالى، والخروج عن طاعته، وعن طريق الحق ـ ويقال: فسق عن أمر ربه، أي خرج عن طاعته، والفسق أعم من الكفر حيث إنه يشمل الكفر وما دونه من المعاصي كبائرها وصغائرها، وإذا أطلق يراد به أحياناً الكفر المخرج من الإسلام، وأحياناً يراد به الذنوب والمعاصي التي هي دون الكفر، بحسب درجة المعصية، وحال العاصي نفسه، فالفسق في الشرع نوعان: فسق أكبر، وفسق أصغر، الفسق الأكبر: هو رديف الكفر الأكبر، والشرك الأكبر، يخرج صاحبه من الإسلام وينفي عنه مطلق الإيمان، ويخلده في النار إذا مات ولم يتب منه، ولا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة، قال الله تبارك وتعالى: إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ {التوبة: 84} وقال: وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور: 55} والفسق الأصغر: هو رديف الكفر الأصغر، والشرك الأصغر، وهو فسق دون فسق، وهو المعصية التي لا تنفي عن صاحبها أصل الإيمان، أو مطلق الإيمان، ولا تسلبه صفة الإسلام، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا {الحجرات: 6} وقال: وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {البقرة: 282}. انتهى باختصار من الموسوعة العقدية.

وانظر الفتوى رقم: 271870.

وعلى هذا، فمن مظاهر الفسق الأكبر كل صور الكفر الأكبر، ومن مظاهر الفسق الأصغر ارتكاب الكبيرة قصدا بلا تأويل، أو الإصرار على الصغيرة، فمنه: الزنا، وشرب الخمر، والقمار، والسرقة، وأكل المال بالباطل، وكل الكبائر، وانظر الفتويين: 183483، 134061.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني