الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التحري عن الذبائح في الدول العربية من التنطع

السؤال

ما حكم أكل الذبائح التي تذبح في المحلات، أو عند الجزارين في البلاد العربية التي لا تطبق الشريعة الإسلامية: هل يجوز التحري من الذابح أم لا يجوز؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الذابح مسلما، أو كتابيا، فأكل ذبيحته حلال، سواء كان البلد الذي يقيم الذابح فيه يطبق الشريعة أو لا، ولا ينبغي التحري، والاستفصال للتحقق من صحة إسلام الذابح، أو من كونه أتى بالذبح على وجهه المشروع، بل يحمل أمر الذابح على السلامة، ويكتفى بالعمل بظاهر حاله، وأنه مسلم أتى بالذبح على وجهه المشروع، وخلاف هذا تنطع، وتكلف، ووسوسة تفضي بصاحبها إلى الشر.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهل يجب أن نعلم أنه سمى عليه؟

الجواب: لا، والدليل على هذا ما رواه البخاري عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ: «أن قوماً سألوا النبي صلّى الله عليه وسلّم، فقالوا: يا رسول الله؛ إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سموا أنتم، وكلوا»، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر» ومن هو حديث عهد بالكفر، يشك في كونه سمى؛ لأنه لم يعرف أحكام الإسلام، ومع ذلك قال: «سموا أنتم وكلوا»، أي: سموا على الأكل، لا على الذبح؛ لأنه لا تمكن التسمية؛ ولأن الإنسان لا يُسأل إلا عن فعل نفسه، وفعلكم أنتم هو الأكل فسموا عليه، أما فعل غيركم، فليس عليكم منه شيء.

وقد ترجم مجد الدين ابن تيمية ـ رحمه الله ـ على هذا الحديث: بأن الفعل إذا صدر من أهله، فالأصل فيه الصحة والسلامة، ولو أننا كلفنا أن نبحث عن كيفية الذبح، وهل سمى الذابح أم لا؟ للحقنا بذلك حرج شديد لا يحتمل، حتى المسلم يمكن أنه لم يسم، أو أنه خنق، فكل شيء محتمل، لكن الأصل في الفعل الواقع من أهله السلامة، وبهذا يستريح الإنسان، ويسلم من القلق. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني