الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يغرم من استشير فأخطأ التقدير؟

السؤال

أرادت شركتنا صنع بعض المجسمات المعدنية عند الحداد، فتمكنت من الحصول على 3 عروض من 3 حدادين، فاخترنا العمل مع صاحب السعر الأقل، ولكن طلب مني تقييم هذه المجسمات؛ فحصلت على نتيجة قريبة من العرض الذي اخترناه، وبعد الانتهاء من هذه المجسمات، اكتشفت أنني أخطأت في تقييمها، واكتشفنا أن الحداد أخذ فائدة كبيرة، فحملوني مسؤولية تلك الزيادة، فماذا يرى الشرع في ذلك: هل أصبحت تلك الزيادة دينًا عليّ أم ماذا؟ مع العلم أن هذه المجسمات تمكنا من خلالها من الحصول على مشروع كبير.
في الأول تمكنوا من شكري؛ لأني صنعت لهم هذه المجسمات في مدة زمنية قياسية، ثم الآن أصبحوا يحملونني المسؤولية في أن السعر باهظ، ولكن لم يطلبوا مني تعويضها، وإنما حملوني المسؤولية فقط، فهل تلك الزيادة تعتبر دينًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت في سؤالك أن اختيار العرض كان منكم جميعًا، وليس منك وحدك، وأنه كان أقل العروض المقدمة سعرًا، وإنما اجتهدت في تقييم المجسمات فحسب.

وعليه؛ فلا ضمان عليك في ذلك التقييم، فهو استشارة من حيث طلب الرأي في قيمة الشيء، والمستشار مؤتمن، لا يضمن ولو أخطأ، إن لم يكن منه غش، أو خداع، وتضليل، قال الخطابي في معالم السنن عند حديث: المستشار مؤتمن: فيه دليل على أن عليه الاجتهاد في الصلاح، وأنه لا غرامة عليه إذا وقعت الإشارة خطأ. اهـ.

وفي المبسوط للسرخسي: ولو قال له: انظر أيكفيني قميصًا، فقال: نعم، فقال: اقطعه، فإذا هو لا يكفيه، لم يضمن؛ لأنه قطعه بإذنه، فإن قوله: اقطعه إذن مطلق، ولا يقال قد غره بقوله: يكفيك؛ لأن الغرور بمجرد الخبر إذا لم يكن في ضمن عقد ضمان، لا يوجب الضمان على الغار، كما لو قال: هذا الطريق آمن، فسلك فيه، فأخذ اللصوص متاعه، بخلاف الأول، فانعدام الإذن هناك. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني