الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تغيير نية صيام نافلة إلى نافلة أخرى.. رؤية شرعية

السؤال

لدي سؤال عن تغيير نية صيام السنة، أو النافلة. يعني الصيام غير الواجب. هل يمكنني تبديل نية الصيام من نافلة إلى أخرى، أو من سنة إلى أخرى؟
ففي حالتي: لقد نويت صيام عاشوراء، على اعتبار أنه اليوم، ولكن تبين أنه غدا.
هل يجوز تبديل نية صيام اليوم، إلى اليوم الذي قبل عاشوراء، يعني كأني صمت اليوم الذي قبل يوم عاشوراء، أم فسد صومي أم ماذا؟
أرجو أن تكونوا قد فهمتموني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتغيير نية صيام نافلة إلى نافلة أخرى، لا حرج فيه، على ما يظهر لنا؛ بدليل جواز استئناف نية صيام النافلة بعد الفجر، في قول الجمهور، ما لم يحصل منافٍ للصوم -كالأكل، أو الشرب- من لدن طلوع الفجر، إلى وقت إنشاء نية الصوم؛ لما رواه مسلم وغيره عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: "هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم". ثم أتانا يوماً آخر فقلنا يا رسول الله: أهدي لنا حيس، فقال "أرينيه، فلقد أصبحت صائماً "فأكل"

قال النووي في شرح مسلم: وفيه دليل لمذهب الجمهور، أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل الزوال..". اهـ.

فإذا كان صيام النافلة يجوز بنية في النهار؛ فإن تغيير النية الموجودة أصلا من صوم نافلة، إلى صوم نافلة، أولى بالجواز.
ولم نقف على نص لأهل العلم في الحالة المذكورة بعينها.

ولكن جاء في نهاية المحتاج للرملي الشافعي: ورد بأن الصوم في الأيام المتأكد صومها -عرفة، وعاشوراء..- "منصرف إليها، بل لو نوى به غيرها، حصلت أيضا كتحية المسجد؛ لأن المقصود وجود صوم فيها. انتهى.

علما بأن صيام كلا اليومين -تاسوعاء، وعاشوراء- مستحب، ولا يحتاج إلى نية خاصة به؛ فتكفي فيهما نية صيام النافلة، فلو تبين للصائم أن هذا اليوم ليس يوم عاشوراء، فواصل صيامه بنية تاسوعاء، صح صيامه؛ لذلك فإن صومك صحيح إن شاء الله تعالى.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 104804.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني