الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تلف أدوات العمل.. حالات الضمان وعدمه

السؤال

منذ فترة قرأت حديثا عن خطورة عدم تأدية الحقوق إلى أهلها، ويوجد أكثر من موقف أريد أن ترشدوني فيه:
1- أنا وزميلاتي كنا نشتري بعض الطعام وقامت واحدة منا بدفع الحساب وبعد أن انتهينا من الطعام قمنا بإعطائها المال، ولكن حدث خطأ مني سهوا وأعطيتها المال ناقصا نصف جنيه ولم ألاحظ ذلك إلا بعد أن غادرنا، أنا محرجة جدا أن أعطيه لها وأنا أعلم أنها لن توافق أن تأخذه مني، فماذا أفعل؟
2- في موقف آخر طلبت مني زميلة أن أشتري لها شيئا وأيضا حدثت مشكلة في الحساب سهوا مني، ولكني لا أتذكر بالضبط كم يكون حقها، هذا الموقف حدث منذ فترة طويلة جدا، وأنا محرجة أن أعطيها حسابها بعد كل ذلك، وأنا أعلم أنها ستسامحني ولن توافق على أخذه مني، فماذا علي أن أقوم به؟.
3- في الجامعة وأنا في كلية عملية كنت أستخدم أدوات الدكاترة قد أعطوها لنا وقمت بكسر بعض الأدوات بالخطأ أثناء شغلي، فهل علي أن أقوم بدفع حقها لهم أم أشتري لهم أدوات جديدة؟
4- أيضا أثناء شغلي بالمعمل بالكلية بعد أن ذهبت إلى البيت وجدت أدوات معي لا أعرف لمن تكون وأين أخذتها بالخطأ فماذا أفعل بها؟ وإذا قمت بسؤال زميلاتي بالمعمل لن يتذكروا لأن هذا من فترة ليست بالقصيرة، ماذا أفعل؟
أنا لدي تخوف شديد ألا يقبلني الله بسبب ذلك، وأريد أن أبرئ ذمتي قبل فوات الأوان، أرشدوني فأنا لا أعرف راحة البال بسبب تلك المواقف.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما بالنسبة للموقف الأول والثاني فإن عليك أن تستحلي زميلتيك من حقوقهما مهما صغرت، أو ترجعيها إليهم ولو بطريقة غير مباشرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أبو داود والترمذي، وقوله عليه الصلاة والسلام: إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد. وهذا عام يشمل القليل والكثير .

وأما عن الموقف الثالث: فإن الأدوات المذكورة تعتبر عارية -على ما يظهر- والعارية إذا تلفت بالتعدي أو التفريط من المستعير فهو ضامن اتفاقا، وأما إذا تلفت بدون تعد منه ولا تفريط ففي ضمانها خلاف عند أهل العلم، ومن ذهب إلى ضمانها كالشافعية والحنابلة قالوا: إذا تلفت باستعمال مأذون فيه لم يضمن شيئا لحصول التلف بسبب مأذون فيه.

جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: فإن تلفت لا باستعمال ضمنها، وإن لم يفرط تضمن بقيمة يوم التلف وتلف بعضها مضمون، قوله: لا باستعمال أي مأذون فيه.

وجاء في الروض المربع: وتضمن العارية المقبوضة في غير ما استعيرت له. انتهى

وعليه؛ فإن كانت تلك الأدوات تلفت بسبب العمل الذي استعيرت لأجله دون تعد ـ كما هو ظاهر كلامك ـ فلا شيء عليك، ولست ملزمة بضمانها.

وإن تلفت نتيجة استعمالها في غير ما استعيرت له فتضمن بمثلها إن كان لها مثل، وإلا فبقيمتها يوم التلف.

وبخصوص الموقف الرابع، فإن كانت تلك الأدوات تابعة للمعمل فلترديها إليه.

وإن كانت مملوكة لأشخاص آخرين فالواجب أن تبحثي عن أصحابها لترديها إليهم، فإن يئست من إمكانية الوصول إليهم فلك أن تتصدقي بها عنهم مع ضمانها، فإن وجدتهم فيما بعد خيرتهم بين إمضاء الصدقة ويكون أجرها لهم، وبين رد الحق، ويكون أجر الصدقة لك، وانظري الفتوى رقم: 308500

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني