الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام الهيكل العظمي بعد الاستغناء عنه

السؤال

أنا طبيب لدي هيكل عظمي كنت أستعين به في الدراسة، فما حكم تكفينه ودفنه أو إهدائه لطالب طب أو بيعه والتصدق بثمنه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فسبق أنه لا يجوز بيع الآدمي أو جزء منه في الفتوى رقم: 632- لأنه لا يملك، وما لا يملك فلا يصح بيعه ولا هبته ولا إهداؤه، وإنما جاز استخدام جثة الميت أو جزء من أجزائه للمصلحة الشرعية المعتبرة كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 6777، والفتوى رقم: 30237. ونقل هذه الجثة أو الهيكل لمن ينتفع بها لنفس الغرض لا حرج فيه، فإن استغني عن هذه الجثة أو ذلك الهيكل، فإن كانت لمسلم لم يصلَّ عليه غسل وكفن وصلي عليه، وإن كانت من ذمي كفن ودفن، وإن كانت من غيرهما فتوارى بالتراب حتى لا يتضرر منها الناس. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني