الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مس الرجل لمحارمه مما لا يجوز كشفه والنظر إليه

السؤال

أنا منذ زمن أعرف عورة المرأة أمام محارمها، والذراع ليس من عورتها، فما هو الذراع؛ هل هي القطعة التي فوق المرفق أم تحت المرفق؟ لأنني عندما كنت أسلم على محارمي -وهن عماتي- كنت أمسك بالعضو الذي فوق المرفق، وأقبلهن على خدهن، فهل يجوز لي لمس ما فوق المرفق من فوق حائل إذا كان هذا العضو من عورة المرأة أمام محارمها أم فقط يجوز لي لمس الأعضاء التي يباح لنا النظر إليها إذا أمنت الفتنة -كالوجه، والذراعين، والقدمين، والساقين-؟
وماذا تقصدون بالساق؛ هل هو العضو الذي تحت الركبة؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 248764 بيان أقوال العلماء في عورة المرأة أمام محارمها، والراجح منها.

وعلى اعتبار أن ما فوق المرفق مما لا يجوز للمرأة كشفه أمام المحارم؛ فيجوز إمساكه من فوق ثيابها إن كانت هناك حاجة لذلك وأمنت الفتنة، فإن لم تكن هناك حاجة فينبغي تركه.

جاء في المحيط البرهاني: وإن احتاج إلى حملها، وإنزالها في السفر، فلا بأس بأن يأخذ ببطنها وظهرها من وراء الثياب؛ لأن المس من فوق الثياب لا يفضي إلى الشهوة غالبًا، فصار كالنظر، وقد صح أن ابن عمر -رضي الله عنهما-: رأى رجلًا حمل أمه على عاتقه يطوف بها، ولم ينكر عليه، فإن خاف الشهوة على نفسه أو عليها، فليجتنب بجهده، وذلك بأن يجتنب أصلًا متى أمكنها الركوب والنزول بنفسها، وإن لم يمكنها ذلك تكلف المحرم في ذلك زيادة تكلف بالثياب حتى لا تصل إليه حرارة بدنها، وإن لم يمكنه ذلك؛ تكلف لدفع الشهوة عن قلبه يعني: لا يقصد بما فعل قضاء الشهوة.

وفي الفتاوى الهندية: "وللابن أن يغمز بطن أمه وظهرها خدمة لها من وراء الثياب. كذا في القنية.

قال أبو جعفر -رحمه الله تعالى-: سمعت الشيخ الإمام أبا بكر محمدًا -رحمه الله تعالى- يقول: لا بأس بأن يغمز الرجل الرِّجل إلى الساق، ويكره أن يغمز الفخذ، ويمسه وراء الثوب. ويقول: يغمز الرجل رجل والديه ولا يغمز فخذ والديه. والفقيه أبو جعفر -رحمه الله تعالى- يبيح أن يغمز الفخذ ويمسها وراء الثوب وغيرها. كذا في الغرائب".

والساقُ من الإنسان ما بين الركبة والقدم. لسان العرب.

والذراع من الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصابع. المصباح المنير.

وراجع بخصوص تقبيل ذوات المحارم فتوانا رقم: 177755.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني