الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صيام وصلاة من كان يمارس العادة السرية ويجهل حكمها

السؤال

منذ صغري، وخصوصا عندما كنت في 14من عمري، عندما بلغت كنت أفعل عادة، ولكن لا أعرف أصلا ما هي العادة السرية؟ ما كنت أفعله أني أصب ماء بقوة في منطقة المهبل، وكنت أشعر بفتور في جسمي، ويليه خروج مادة بيضاء مائلة للاصفرار، وكنت أعرف أن ما أفعله خطأ، ولكن لم أكن أعرف أنه محرم، وأنه يجب الغسل منه، وكنت أفعله في نهار رمضان، وفي أحيان أغتسل لأني أظن أنه مني، ولكني لا أعرف أصلا التفريق بين المني والمذي، ولكن في الغالب كنت أصلي، وأقول هذا شك.
وسؤالي هو: هل هذه هي العادة السرية؟ وهل صلاتي جائزة؟ وهل صومي جائز، مع أني لا أعرف الأيام التي فعلت فيها هذه العادة في نهار رمضان وأيامه، وكنت مواظبة على قراءة القرآن في رمضان.
فهل أعيد الصلوات وأنا لا أعرف كم عددها؟ وهل أعيد الصوم؟ وهل كان من المحرم علي أن أمسك المصحف؟
أعرف متى بلغت. فهل أعيد الصلوات من يوم بلوغي؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا الفعل المذكور من العادة السرية، وهو محرم، فيجب عليك التوبة منه، وأما الأيام التي فعلت فيها هذا في نهار رمضان، فصومك فيها صحيح؛ لجهلك بكون هذا مفطرا، وانظري الفتوى رقم: 79032.

وأما الصلوات: فإن تيقنت يقينا جازما أنه قد خرج منك المني الموجب للغسل، ولم تغتسلي، فعليك أن تقضي تلك الصلوات في قول الجمهور، ومن العلماء من يرى أنك تعذرين بجهلك، ولا يلزمك قضاء شيء من الصلوات، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول قوي في الدليل، وانظري الفتوى رقم: 125226.

ثم إن أردت القضاء عملا بقول الجمهور، ولم تدري عدد ما يلزمك قضاؤه من صلوات، فإنك تتحرين، فتقضين ما يحصل لك به اليقين، أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، ولبيان كيفية القضاء، تنظر الفتوى رقم: 70806.

وأما إن لم تتيقني أن الخارج منك هو المني، فلم يكن يجب عليك الغسل، ومن ثم تكون صلواتك صحيحة، لا يلزمك قضاؤها، والمفتى به عندنا أن من شك في الخارج منه هل هو مني أو مذي، فإنه يتخير، فيجعل له حكم ما شاء منهما، وانظري الفتوى رقم: 64005.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني