الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

رجل أوصى عند الموت بعدم قسمة تركته، وهذا ليجتمع أولاده كما زعم في بيت واحد، ومال واحد.
هل تجوز مخالفة وصيته، فبعض الورثة يريد نصيبه؟
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن هذه الوصية لا اعتبار لها شرعا؛ فلا يجب على الورثة تنفيذها، ومن حق من له نصيب من التركة المطالبة بنصيبه، والحصول عليه بيسر وسهولة؛ فأمر التركة إلى الله تعالى، وقد قسمها بنفسه، ولم يجعل ذلك إلى صاحب المال (الميت) ولا إلى أحد من خلقه؛ فأعطى -سبحانه وتعالى- كل ذي حق حقه، وعقب على ذلك بقوله: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء:14-14}، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن ترك مالا فلورثته.

وجاء في الموسوعة الفقهية: فيتملّك الوارث تركة مورّثه، تملّكا قهريّا، بمجرّد موت المورّث. اهـ.
فمتى مات الشخص، انتقل ميراثه إلى ملك ورثته، كلٌ حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، ولا يفتقر ذلك إلى وصيته، ولا إلى قسمته، ولا عدمها، ومتى طلب أحد الورثة حقه من التركة، وجب قسمها، وإعطاء كل ذي حق حقه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني