الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصلاة مع خروج الإفرازات جهلاً هل تقضى

السؤال

السلام عليكم..
أود أن أسأل عن كيفية قضاء الصلوات الفائتة التي لا أستطيع تذكر عددها، فأنا أعاني من نزول إفرازات ولم أكن أعلم أنها تنقض الوضوء، وصليت بها كثيرا ولا أعلم العدد.. وكذلك عند انتهاء العادة فأنا أشك بانتهائها، وأشعر أن هناك صلوات تفوتني بسبب ذلك.. فكيف السبيل لقضاء هذه الصلوات؟هل تكفي السنن والنوافل أم لا بد من التقدير والقضاء؟ وإذا كان لا بد من القضاء فهل يجب أن أقضي كل صلاة مع مثيلتها أم يمكن في أي وقت، وهل يجب القضاء بشكل متواصل في حالة كل صلاة مع مثيلتها أم يمكن أن أترك صلاة دون أن أقضي معها صلاة؟؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإفرازات المرأة التي تخرج من مخرج البول أو المهبل، تنقض الوضوء في الحالات الطبيعية، أما الحالات المرضية -وهي التي يكون خروجها باستمرار بحيث لا تجد المرأة وقتاً تمكنها الطهارة والصلاة فيه- فإن حكمها حكم المستحاضة ومن به سلس بول، ,هو ما سبق في الفتوى رقم: 5188 . وعليه.. فالصلوات التي صليتها مع وجود تلك الإفرازات الطبيعية لا تصح لفقد شرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة، لكن بما أن هذا كان عن جهل فإنا نرى أنه لا يجب عليك قضاء ما صليته بذلك الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته بتصحيح صلاته ولم يأمره بقضاء ما فات لجهله. وأما تركك الصلوات بسبب الشك في انتهاء العادة، فإذا كنت متيقنة أنك تركت الصلاة بعد طهارتك فيجب عليك قضاء تلك الصلوات، وإذا غلبت على ظنك الطهارة ولم تتيقني ندب لك قضاؤها أيضاً احتياطاً، وأما في حالة الشك فلا يجب عليك قضاء، لأن الأصل براءة الذمة حتى يثبت ما يشغلها. وأما كيفية القضاء لهذه الصلوات فإنها تقضى على الفور حسب الاستطاعة، وفي أي ساعة ولو في أوقات الكراهة، ولا تؤخر حتى تصلى مع مثيلاتها من الصلوات. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني