الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بد من التقيد بوصية الموصي

السؤال

أوصى والدي رحمه الله بدفع مبلغ معين من المال دون التحديد إن كان نقداً أم لا فهل يجوز تقديم مواد عينية بدلاً من المال للمصلحة العامة؟
جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب عليك التقيد بما أوصى به والدك ودفع المبلغ المعين الذي حدده إلى الجهة التي أوصى لها، ولا يجوز العدول عما نص عليه، ولو رأيت في العدول مصلحة أكبر من وجهة نظرك لقوله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ [البقرة:181]. واعلم أن من برِّك بوالدك تعجيل ما أوصى به في أقرب وقتٍ ممكن. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني