الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من تفوتها بعض الصلوات بسبب تأخير الغسل بعد الطهر من الحيض

السؤال

لم أكن أعلم بقضاء الصلوات بعد الطهر، لأنني أحيانا كنت أتأخر في الاغتسال من الدورة، وكنت أصلي بعض الصلوات ولا أذكر هل كنت فعلا أصلي التي علي، ولأنني أفوت بعض الصلوات نسياناً وجهلا مني، لكنني لست متأكدة، فماذا أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال العبد، فمن حافظ عليها فاز ونجا، ومن ضيَّعها خاب وخسر، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق تاركها، أو المتهاون بها، قال الله تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59}. وقال تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4ـ 5}.

ولا شك أن التهاون في أمر الصلاة, وتركها أحيانا معصية شنيعة, وإثم مبين, بل إن بعض أهل العلم قال بكفرمن ترك صلاة واحدة متعمدا, وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 331066.

ثم إن سؤالك لا يخلو من غموض, فإذا كنت تسألين عن الصلوات التي مضت عليك أثناء الدورة, فإنها لا تقضى, وإن كان الأمر يتعلق بالصلوات الواقعة بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، فيجب عليك قضاؤها, فمثلا إذا طهرت قبل طلوع الفجر صليتِ المغرب والعشاء معاً، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صليتِ الظهر والعصر معاً، كما سبق في الفتويين رقم: 67326، ورقم : 77121.

والواجب عليك الآن قضاء ما وجب عليك قضاؤه من الصلوات بناءً على ما بيّناه لك, وإذا لم تضبطي العدد الذي عليك, فواصلي القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة, وعن كيفية القضاء لمن كان يترك الصلاة أحيانًا راجعي الفتوى رقم: 61320.

وقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة أن لديك وساوس كثيرة، نسأل الله تعالى أن يشفيك منها, وننصحك بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك علاج نافع لها. وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 3086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني