الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال الراتب الذي يصرف للميت من جهة عمله

السؤال

توفي والدي وترك لأمي معاش تقاعده في دولة عربية. لي أخت توفي زوجها، فكانت أمي ترسل لها أموالا لتساعدها، وتكفل أخي بإرسال مبلغ شهري لها، وكذلك فهي تأخذ معاشا من الضمان الاجتماعي في البلد الأجنبي الذي نقيم فيه، والآن كبر أولادها وهم يشتغلون.
توفيت أمي قبل سنتين، وعلمت أختي أن قانون الدولة العربية التي كانت تقيم أمي فيها، يسمح لأختي بأخذ التقاعد الشهري الذي كانت تأخذه أمي، فبدأت أختي تأخذه، ثم علمت أن القانون كذلك كان يسمح لها (لأنها أرملة) بأن تقاسم أمي مناصفة في تقاعد أبي، وهي الآن تطالبنا (أي أنا وإخوتي وأخواتي) بأن ندفع لها مجموع ما يساوي نصف المعاش الذي كانت تأخذه أمي في حياتها، وذلك بزعم أن القانون يقسم معاش تقاعد أبي مناصفة بينها وبين أمي، وبمن أنا نحن الورثة، فهي تطالبنا بأن ندفع لها، وتقول إن هذا حقها.
فهل هذا حق شرعي لها، مع العلم أن لها دخلا آخر وأولادها يعملون، وأخي كان ينفق عليها، وأمي كانت تنفق عليها؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا أن الراتب الذي يصرف لأهل الميت من الدولة، أو الشركة التي كان يعمل فيها، له أحوال:

الأولى: أن يكون حقاً للميت مقتطعاً من راتبه، فهذا يدخل في التركة، ويقسم على الورثة كل على حسب نصيبه الشرعي، ولا تختص به الأم أو غيرها، دون باقي الورثة.
الثانية: أن يكون هبة لمن تحددهم الجهة المعطية، فلو حددت زوجة الميت فقط، فهو لها، ولو جعلت معها غيرها في ذلك، فيكون شريكا لها فيه. وهذا لا يدخل في الميراث، ويكون حقاً للموهوب له فقط.

الثالثة: أن يكون خليطاً بين هذا وذاك، والحل في هذه الحالة هو أن الموهوب تبع للحالة الأولى، والمقتطع تبع للحالة الثانية... ولم يفصل في المعاش المذكور من أي قسم من تلك الأقسام، وعلى كل، فالحكم متضح.

لكن على فرض كون المعاش المذكور هبة محضة، فينظر هنا هل كان يعطى مناصفة بين أختك وبين الأم، وكانت الأم تستحوذ على نصيب الأخت ولم تعطها حقها حتى ماتت، فيبقى حق الأخت دينا في ذمة الأم، ويدفع إليها من تركتها إن كانت تركت شيئا. ولا يلزمكم سداد الحق عنها من مالكم الخاص، إلا أن تتبرعوا بذلك.

أو أن الأم قد أعطت للبنت حقها من ذلك المعاش، لما ذكر في السؤال من قولك: (وأمي كانت تنفق عليها، وترسل لها أموالا) وهكذا إذا المسألة ينبغي مشافهة أهل العلم بها مباشرة، حيث أنتم؛ ليستفصلوا عما ينبغي الاستفصال عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني