الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أيمان اللعان لا تعتبر إلا بشروط

السؤال

زوج رمى زوجته بالفاحشة وحينما طلبت منه ابنته أقامة حد اللعان أقسمت الزوجة ورفض الزوج أن يقسم فهل يفرق بينهما الآن وأنهما في حكم المطلقين؟ خاصة وأن الزوج اعتاد على رمي زوجته عدة مرات بغير حق فما العمل أن كان يرفض الطلاق إلا بعد أن تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يحسن التنبيه إلى عدة أمور: 1- أن الشرع الكريم قد منح حماية عظيمة لعرض المسلم حيث رتب الوعيد الشديد على من قذف مسلماً أو مسلمة بفاحشة هو بريء منها، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [النور:23]. 2- إن العلاقة الزوجية مستمرة بين الزوجين، لأن أيمان اللعان لا تعتبر إلا بحضرة قاض أو نائبه، أو رجل متصف بشروط القضاء يتفق الزوجان على تحكيمه بينهما، كما في كشف القناع للبهوتي وغيره. 3- أن الزوج الذي قذف زوجته بارتكاب الفاحشة، إما أن يثبت ما ادعاه من وقوع الفاحشة وهذا الإثبات لا بد له من أربعة شهود عدول أو تقر به الزوجة، أو يلاعنها، وإلا أقيم عليه حد القذف لعدم إثبات دعواه المذكورة لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور:4]. 4- لا يحل للزوج الإضرار بزوجته من أجل التنازل عن حقوقها مقابل الطلاق لقول الله تعالى: وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا [البقرة:231]، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه وغيره، وينبغي اللجوء إلى المحاكم الشرعية للنظر في هذه المسألة المذكورة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني