الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
- للميت ورثة من النساء:
- وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي:
رجل ترك وصية نزل فيها ولد ولده (محمد بن الطاهر) منزلة ولده الهالك (الطاهر). يرث مع أعمامه.
السؤال: هل يرث إخوان ولد الولد أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فما دام أن الرجل أوصى لحفيدٍ واحد فقط وهو "محمد" فإنه لا حظ لبقية الأحفاد "إخوان محمد" في الوصية، والوصية لذلك الحفيد صحيحة، وتمضي في حدود الثلث فقط. وانظر إلى الفتوى رقم: 185747.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني