الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط جواز مسابقات المحلات التجارية الترغيبية

السؤال

تقيم شركة لبيع أكياس الشعيرية مسابقة، إذ يحتوي كل كيس على الشعيرية، وحرف. ومن يجمع الأحرف التي تكّون كلمة معينة، يحصل على جائزة مالية، علمًا بأن سعر الكيس الذي يحتوي على الحرف لم يزد عن سعر الكيس قبل المسابقة؛ أي أني لا أدفع مالًا زائدًا للحصول على كيس الشعيرية الذي يحتوي أحرف المسابقة.
فهل يجوز أخذ الجائزة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم المعاصرين في حكم هذه الجوائز، فمنهم من ذهب إلى تحريمها لشبهها بالقمار، ومنهم من أباحها بشرط ألا يزيد ثمن السلعة بسبب الجائزة، وأن يكون المشتري قاصداً السلعة، وليس غرضه بالشراء الحصول على الجائزة، وهذا هو الراجح عندنا.

وهو قول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- فقد سئل عن مثل هذه الجوائز في لقاء الباب المفتوح.

فأجاب: هذا لا بأس به بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون الثمن -ثمن البضاعة- هو ثمنها الحقيقي، أي: لم يرفع السعر من أجل الجائزة، فإن رفع السعر من أجل الجائزة قمار ولا يحل.
الشرط الثاني: ألا يشتري الإنسان السلعة من أجل ترقب الجائزة، فإن كان اشترى من أجل ترقب الجائزة فقط، وليس له غرض في السلعة كان هذا من إضاعة المال، وقد سمعنا أن بعض الناس يشتري علبة الحليب أو اللبن وهو لا يريدها، لكن لعله يحصل على الجائزة، فتجده يشتريه ويريقه في السوق، أو في طرف البيت، وهذا لا يجوز؛ لأن فيه إضاعة المال، وقد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال).انتهى.
وعليه؛ فما دام سعر السلعة المذكورة لم يزد بسبب الجوائز؛ فإنّ من اشتراها لحاجته إليها ولم يشترها من أجل الحصول على الجائزة، ثم حصل على الجائزة، كانت مباحة له.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني