الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تصرف الوصية المطلقة فيما هو أنفع للمسلمين

السؤال

في حالة ما إذا توفي شخص ما وترك مالاً وأوصى بأن ينفق هذا المال في أعمال البر والإحسان.ما هي المصارف الأكثر نفعاً للمسلمين نفعاً مباشراً؟هل يجوز أن تصرف مشاريع دعوية لكن ذات تكلفة عالية يهدر معها الكثير من الأموال في أبنية فخمة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:

فالمراد بوجوه البر والإحسان في وصية الرجل تلك الأعمال التي يرجع نفعها إلى المسلمين، وهي وجوه كثيرة منها ما هو خاص ومنها ما هو عام.
وتتفاوت هذه الوجوه من حيث الأهمية والأفضلية، فالشخص الذي يكون وكيلا عن الميت يجب أن يحدد أهمية ذلك بحسب الزمان والمكان، ففي بعض البلاد الأفضلية لبناء المساجد لحاجتهم إلى ذلك، وفي بعض الأماكن الأفضلية للمدارس ، وفي بعضها الأفضلية في التعليم ونشر الثقافة الإسلامية، وفي بعض آخر في تزويج الشباب، وفي بعض آخر تقديم الخدمات الطبية وهكذا، فصاحب العلاقة يجب أن يحدد ذلك ، وعليه أن يتقي الله تعالى، وأن يتجنب ما لا يعود بالنفع على المستحقين، ويجوز أن تصرف هذه الأمور في أمور دعوية إذا كانت لها أهمية في نشر الإسلام شريطة أن لا تهدر الأموال وأن تكون الأبنية في حدود المعقول.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني