الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي: أنا شريك فى محل تجاري يبيع قطع غيار السيارات أدخل بعملي والمحل وشريكي منه رأس المال ونحن على وفاق تام وهو الذى يحدد السعر، فهل لي أن أزيد السعر وأخذه لنفسي، علما بأنه لا يوفر لي العديد من القطع وأنه يستغل موقفه في أنه لا يدفع شيئاً من إيجار المحل ولا أجرة العامل فى المحل، ولا يوفر البضاعة التي تجعل الدخل يناسب ذلك، أفيدونى أفادكم الله؟
والسلام عليكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الشركة بهذه الصورة التي ذكرت شراكة فاسدة، وذلك لأنها لا تدخل في أنواع الشركة التي ذكرها الفقهاء، والتي نص عليها الخرقي بقوله: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما أو بدنان بمال غيرهما أو بدن ومال أو مالان وبدن صاحب أحدهما أو بدنان بماليهما -تساوى المال أو اختلف- فكل ذلك جائز. وعلى هذا فإنه يجب عليكما فسخ هذه الشركة في الحال، ويفوز صاحب المال بجميع الربح ولك عليه أجرتك وأجرة دكانك بالمثل، وانظر الفتوى رقم: 40517. أما بخصوص ما سألت عنه من الزيادة في الأسعار على السعر المتعارف عليه بين الشريك وشريكه، ومن ثم الانفراد بها دون، فهذا لا يجوز لما فيه من الخيانة وأكل أموال الناس بغير حق شرعي، وقد قال الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188]. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني