الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زواج من لا يكفيه راتبه من الثانية

السؤال

نظرًا لحاجتي إلى زوجة ثانية ترعى الأولاد، وتقدم نموذجًا لأسرة مستقرة؛ أفكر في الزواج من ثانية، رغم أنني مدين، ودخلي لا يكفي مع ارتفاع التكاليف، وأقول: إن الزوجة الثانية بحسن اختيارها، سوف يتغير بها حالي وأولادي إلى الأفضل، وكذلك زوجتي، فهل المضي في هذا الأمر مع ظروفي المادية الحالية جائز؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت على حال من الفقر تعجز معه عن القيام بما يجب عليك من النفقة، ونحوها، فلا يجوز لك الإقدام على الزواج من ثانية، إلا إذا لم تكفك الواحدة، وتخشى الوقوع في الفاحشة إن لم تتزوج؛ فيجوز لك حينئذ الزواج من ثانية؛ بشرط أن تبيِّن لها حالك؛ لتكون على بيِّنة من أمرها، وراجع الفتوى: 66879.

وعلى كل؛ فإننا نوصيك بالتبصر في أمرك، فالاكتفاء بواحدة قد يكون أصلح أحيانًا؛ فقد يتزوج الرجل من ثانية، وتكون العاقبة تشتت الأسرة، وضياع الأولاد.

فاعمل مع زوجتك هذه على وضع أسس لتحقيق الحياة الزوجية المستقرة، ومن هذه الأسس: التفاهم، والاحترام المتبادل، وقيام كل واحد بما يجب عليه من حق تجاه الآخر، وسبق أن بينا الحقوق الزوجية في الفتوى: 27662.

وليحرص كل منكما على عدم تعمد الخطأ، وأن يتغاضى عن الزلات.

ولا شك أن تربية الأولاد أمر مهم، يجد الوالدان ذخرها في الدنيا والآخرة.

ومن دعاء الصالحين ما حكاه الله عنهم في كتابه في قوله: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا {الفرقان:74}، وهي واجبة على الأبوين، كما سبق بيانه في الفتوى: 351490. ولكي ينجحا فيها ينبغي أن يكون بينهما التعاون في ذلك، والاتفاق على ما يعين على نجاحها.

ويمكن الاستفادة من بعض ما ذكرنا من توجيهات في هذا الجانب في الفتاوى: 13767، 17078، 55386.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني