الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أوجه إنفاق مال المحجور عليه

السؤال

أخي الأكبر مرِض نفسيًّا، وأصبح غير قادر على إدارة شؤون بيته، والاعتناء بنفسه، وحَكَم القاضي لي بالحَجْر عليه منذ سنوات، وقمت برعايته، وتدريس بناته الاثنتين، وتزويجهنّ بمساعدة إخواني وأخواتي، وقمنا بتقسيم إرث أمّي وأبي حسب الشرع، وقمت بإنشاء حساب بنكيّ مشترك (أنا واثنين من إخواني)، ووضعنا ما يستحقه أخونا المريض من أموال في هذا الحساب، وسؤالي هو:
لقد قمت بتحديد آلية التصرف في أمواله على الشكل التالي:
يتم إنفاق المال على أخينا في الدرجة الأولى: (المصاريف، والعلاجات، والترفيه، والزكاة...).
يتم صرف المال على بناته في الدرجة الثانية: (حسب الحاجة، والهدايا...).
يتم صرف المال في الدرجة الثالثة على محتاجين في العائلة: (التدريس، المرض، الفقر....).
يتم التبرع من أمواله على الفقراء، أو المشاريع الخيرية في المجتمع؛ وذلك بموافقة جميع أفراد الأسرة الستة؛ وذلك حسب الأغلبية، وتم التوقيع والموافقة من جميع الإخوة والأخوات، فهل هذا يوافق مقاصد الشريعة، أم إن هناك أخطاء وقعت، أو ملاحظات يجب مراعاتها لم ننتبه لها؟ حفظكم الله ورعاكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فزادكم الله على الخير حرصًا، ووفقكم لما يحب ويرضى.

وأما ما ذكرتم من أوجه إنفاق مال أخيكم المحجور عليه؛ فلا يصح منه شيء إلا النفقة عليه هو، ومن تلزمه نفقته، كزوجته مثلًا.

وأما بنتاه المتزوجتان، فنفقتهما على أزواجهما.

فقد اتفق الفقهاء على أن ولي المحجور عليه، لا يجوز له التصرف في مال المحجور إلا بما يصلحه، على وجه النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له، واغتباط، فلا يجوز له التصدق، ولا الهبة منه، فإن فعل؛ فعليه ضمان ذلك من مال نفسه.

ولا يتغير هذا الحكم حتى ولو كان المحجور عليه هو الذي طلب هبة شيء من ماله لأحد، أو التبرع للفقراء مثلًا؛ لأنه غير أهل للتبرع، وراجع في ذلك الفتاوى: 133279، 127677، 44680.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني