الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام ظهور العورة في الصلاة

السؤال

كنت أصلي في بنطال به ثقوب عند العورة المغلظة، ولكن كنت أرتدي تحته ملابس داخلية تغطي أحيانا الثقوب ليس كلها، ولكن تغطي ما عند العورة المغلظة، وتبقى بعض الثقوب عند الفخذ.
هل تصح الصلاة بهذا البنطال؟ وهل يصح الأخذ بقول المالكية في العورة أنها ليست من شروط الصلاة؟ وهل العورة المغلظة داخلة في قولهم أم المخففة فقط؛ وذلك لكي لا أعيد الصلوات التي صليتها به، وأنا لا أعرف عددها، وأظن أنها كثيرة، علما بأن عندي وسواس؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت ثقوب البنطال التي تُظهِر العورة المغلظة كبيرة، وكانت الملابس الداخلية التي تغطي تلك الثقوب تستر لون البشرة بلا تأمل؛ فإن الصلاة في هذه الثياب صحيحة.

أما إذا كانت تحدد لون البشرة، ولا تسترها فهي كالعدم .

قال ابن قدامة في المغني: والواجب الستر بما يستر لون البشرة، فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه، أو حمرته، لم تجز الصلاة فيه؛ لأن الستر لا يحصل بذلك. انتهى.

أما الثقوب التي تقابل تُظهِر الفخذ، فلا تجب إعادة الصلاة منها، إذ قد اختلف أهل العلم أصلا هل الفخذ عورة أم لا ؟ ورجح بعض المحققين أنها ليست بعورة؛ بدليل كشف النبي صلى الله عليه وسلم لها يوم خيبر، وبحضرة أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-

قال الشيخ العثيمين -رحمه الله- في مجموع فتاواه: والذي يظهر لي أن الفخذ ليس بعورة، إلا إذا خيف من بروزه فتنة، فإنه يجب ستره كأفخاذ الشباب. انتهى.

ويجوز لك الأخذ بمذهب المالكية لترفع عنك به الحرج، لكن ننبهك إلى أن المالكية اختلفوا في كون ستر المغلظة من شروط الصلاة، لكنهم اتفقوا على أن ستر المخففة ليس من شروطها.

قال في منح الجليل شرح مختصر خليل عند قوله: هل ستر عورته بكثيف، وإن بإعارة أو طلب أو نجس وحده كحرير وهو مقدم شرط إن ذكر وقدر وإن بخلوة للصلاة خلاف.

مبينا ما يترتب على القولين: أي فتبطل بتركه مع الذكر والقدرة، أو واجب غير شرط لها وليس مقيدا بالذكر والقدرة فتصح صلاة تاركه ذاكراً قادراً، ويأثم ويعيدها في الوقت كالناسي أو العاجز بلا إثم فيه (خلاف) شهر الأول ابن عطاء الله، قائلاً هو المعروف من المذهب، والثاني ابن العربي، لكن الراجح الأول قال: والخلاف في ستر العورة المغلظة، وأما ستر المخففة فليس شرطا اتفاقاً. انتهى.

هذا في حالة ما إذا كنت متيقنا مما ذكر، أما الشكوك والأوهام التي لا مستند لها، فإنها من الوساوس التي يجب على المسلم أن يحذرها ويفر منها لأنه إن لم يله عنها تتمادى معه حتى تهوي به إلى دركات لا تحمد عاقبتها، نسأل الله لنا ولك العافية في الدنيا والآخرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني