الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ادعاء الزوج نشوز زوجته ونفي المرأة ذلك

السؤال

أحد الأزواج مضى على زواجه خمسة أشهر، وأمضى أكثر أيامها مع امرأته، ولم يكن لديه عذر مانع من الجماع، يدّعي أن امرأته لم تمكنه من نفسها إلا مرة، أو مرتين في تلك المدة بصعوبة، ودون سكون، والمرأة تنكر ذلك، وتحلف، وتقول: التقينا مرارًا، فقد التقينا في كل يومين أو ثلاثة، والظاهر أن الزوج لا يستطيع أن يأتي بالبينة في الأحوال الشخصية، فهل تصح هذه الدعوى؟ وإن كان الجواب نعم، فهل ينبغي هذا؟ ومن يعتد بقوله؟ والقصد بالاستفتاء أن توفى مقاصد النكاح، وألا يظلم أحد، وقد ادعى الزوج هذه الدعوي نظرًا إلى الحالات الحاضرة في الهند بعد وضع قانون العقوبة على الطلاق، فهل قول المرأة يعتبر؟ وماذا يفعل الزوج لاستيفاء حقوقه الزوجية؟ أفيدونا -جزاكم الله أحسن الجزاء-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمسائل التي فيها منازعات ومناكرات لا تفيد فيها الفتوى، وإنما مردها إلى القضاء، أو جماعة المسلمين للفصل فيها.

فإذا لم يصطلح الزوجان ويتعاشرا بالمعروف، وكانا في بلد لم يكن فيه قاض شرعي؛ فليوسطوا حكمين من أهلهما للصلح بينهما، أو الطلاق في حال تعذر الإصلاح.

وعلى سبيل الإجمال نقول: إنّ الواجب على الزوجة طاعة زوجها إذا دعاها للفراش، ولم يكن لها عذر، وإذا امتنعت من طاعته بغير عذر؛ كانت ناشزًا، وله تأديبها، واستعمال وسائل الإصلاح من الوعظ، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب غير المبرح.

فإن بقيت على نشوزها، سقطت نفقتها.

وإذا اختلف الزوجان في هذا الأمر: فادعى الزوج نشوز زوجته، وأنكرت الزوجة ذلك، فالقول في الظاهر قول الزوجة مع يمينها، جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: وبه علم أن الزوج إذا ادعى نشوزها في مدة وأنكرت، فالقول قولها مع يمينها. انتهى.

وفي مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: فإن اختلفا فيه، أي: التمكين، فقالت: مكنت في وقت كذا، وأنكر، ولا بينة؛ صدق بيمينه على الجديد؛ لأن الأصل عدمه، وعلى القديم هي المصدقة؛ لأن الأصل بقاء ما وجب بالعقد، وهو يدعي سقوطه، فإن توافقا على التمكين، ثم ادعى نشوزها وأنكرت، صدقت بيمينها على الصحيح؛ لأن الأصل عدم النشوز، وقيل: هو المصدق؛ لأن الأصل براءة ذمته، ورجح الأول؛ لأن الأصل بقاء ما وجب، وهو يدعي سقوطه. انتهى.

وفي دليل الطالب لنيل المطالب: ولو ادعى نشوزها، أو أنها أخذت نفقتها، وأنكرت، فقولها بيمينها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني