الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصدقة المعلقة على فعل معين

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. كنت أدخن والحمد لله أقلعت عن التدخين وعاهدت نفسي أن أتصدق في المسجد لو دخنت سيجارة بعشرة جنيهات عن كل سيجارة .. ما حكم الصدقه المعلقه على فعل معين؟ .. وما الحكم لو قمت بالفعل ولم أتصدق بما عاهدت نفسي عليه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فحكم الصدقة المعلقة على فعل معين حكم النذر، وقد فصلنا الكلام في حكم النذر وأنواعه في الفتوى رقم: 1125، وننبهك -وفقك الله- إلى أنه عليك أن تمتنع عن التدخين، سواء عاهدت نفسك على تركه أو لم تعاهدها، لأن التدخين حرام على كل حال، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1671، والفتوى رقم: 20739. ووجوب امتناعك عن التدخين يتأكد بمعاهدة نفسك على الإقلاع عنه، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ [الصف:3]. قال الإمام الجصاص: يحتج به في أن كل من ألزم نفسه عبادة أو قربة وأوجب على نفسه عقدا لزمه الوفاء به، إذ ترك الوفاء به يوجب أن يكون قائلا ما لا يفعل، وقد ذم الله فاعل ذلك. ومحل تأكد الوجوب، ما إذا كنت قد تلفظت بهذا العهد، أما إن كان حديث نفس، فلا حكم له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. متفق عليه. وإذا كان هذا العهد بصيغة النذر أو ما يدل على ذلك، فهو نذر لجاج وغضب، فإن دخنت فأنت مخير بين أن تتصدق بعشر جنيهات أو تكفر كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 13349، فإن دخنت ولم تفعل واحدا من هذين الأمرين، بؤت بإثم عدم الوفاء بالنذر وإثم التدخين، وإن لم يكن هذا العهد بصيغة النذر أو ما يدل عليه ودخنت أثمت من جهة عدم الوفاء بالعهد ومن جهة تعاطي الدخان المحرم، ولكن لا تجب عليك كفارة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني