الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما السنة في تسريح الشعر بالنسبة للنساء؟ أعني لو كان فرق الشعر هو السنة، هل دائمًا أجعله مفرقا كي أُصيب السنة؟ وكيف تكون بالضبط صفة فرق الشعر؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليست هناك تسريحة معينة أمر بها الرسول -صلى الله عليه وسلم- في ما نعلم، وهذا من العادات، فلكل من الرجل والمرأة تسريح شعره بالطريقة التي يحب، ما لم يكن هناك مانع آخر من تشبه بالكفار ونحو ذلك.

وأما ما يتعلق بفرق الشعر أو تسريحه أو تقصيره، فإنه لا حرج في ذلك إذا خلا حقيقة من قصد التشبه بالكافرات، أو البغايا، أو التشبه بالرجال، وقصد به التزين المشروع فقط، أو تخفيف مؤونة الشعر، وتسهيل تسريحه؛ لأن المرأة مطالبة بالتزين لزوجها، ويجوز لها كل ما فيه زينة؛ إلا ما ورد في الشرع النهي عنه؛ ولأن زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- كنَّ يأخذن من شعر رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي مسلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكن يفعلن ذلك تخفيفاً لمؤونته عليهن، قال النووي في شرحه: وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء. انتهى .

والنبي -صلى الله عليه وسلم- فعل السدل والفرق؛ ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان أهل الكتاب يسدلون شعورهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد.

قال النووي قال القاضي: سدل الشعر إرساله قال: والمراد به عند العلماء إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة.... إلى أن قال: وأما الفرق فهو فرق الشعر بعضه عن بعض.

ثم قال النووي أيضاً: والحاصل أن الصحيح المختار جواز السدل والفرق، وأن الفرق أفضل. انتهى.

والتفريق: أن يقسم شعر الناصية يمينا وشمالاً، فتظهر جبهته وجبينه من الجانبين، والفرق سنة مسنونة. اهـ.

قال النووي في شرح مسلم: وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَّةٌ، فَإِنِ انْفَرَقَتْ فَرَقَهَا، وَإِلَّا تَرَكَهَا.

ومن الجدير التنبيه عليه أن المرأة المسلمة يجب عليها ارتداء الحجاب الكامل، ولا يجوز لها التبرج، ولا إظهار شعر رأسها أمام الرجال الأجانب، بل يباح كشفه للزوج ونحوه من محارمها فقط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني