الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز دفع الزكاة للعمال مقابل رواتبهم

السؤال

عندي مكتب، ونتيجة ظروف الحظر توقف العمل لديَّ، وليس لي مال من هذا العمل، وعندي موظفون يأتون إلى العمل ساعتين، ولا يعملون، يجلسون فقط. فهل لي أن أعطيهم من مال الزكاة؟ علما بأنني ليس لي مورد آخر إلا محلات مؤجرة، ولكن تكفيني وعائلتي. فأرجو الرد للأهمية. وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تعني دفع الزكاة إلى العمال بدل دفع رواتبهم، فلا يجوز لك أن تدفع زكاة مالك للعمال المشار إليهم عوضا عن راتبهم المستحقة عليك، إذ لا يجوز للمزكي أن ينتفع من زكاة ماله.
أما إن كان العمال مستحقين للزكاة أصلا لفقرهم أو مسكنتهم، أو لكونهم غارمين لا وفاء عندهم، أو كونهم أبناء سبيل، فيجوز أن تدفع لهم الزكاة لاستحقاقهم لها بوصفهم ذلك، لا لكونها عوضا عن رواتبهم المستحقة عليك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني