الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية صلاة التراويح في البيت عند إغلاق المساجد

السؤال

بسبب وباء كورونا، أغلقت المساجد؛ فأصبحت أصلي في البيت منفردًا، وإذا كان والدي موجودًا، أصلي جماعة -والحمد لله-، وقد اقترب شهر رمضان، والمساجد لن تفتح، وأريد أن أصلي التراويح، فما كيفية أدائها في هذه الحالة: هل تكون صلاة جماعة في البيت؟ وهل تجوز الصلاة منفردًا؟ وهل أقرأ جهرًا أم سرًّا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلك أن تصليها جماعة بمن في البيت، وهو الأفضل، ولك أن تصليها منفردًا.

ولا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الجماعة في صلاة التراويح، أو الوتر في رمضان، وتجوز الجماعة في صلاة التطوع عند جمهور الفقهاء، ففي المدونة: عن مالك -رحمه الله-: لا بأس أن يصلي القوم جماعة النافلة في نهار أو ليل, قال: وكذلك الرجل يجمع الصلاة النافلة بأهل بيته وغيرهم، لا بأس بذلك. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: يجوز التطوع جماعة وفرادى؛ لأن النبي فعل الأمرين كليهما، وكان أكثر تطوعه منفردًا، وصلى بحذيفة مرة، وبابن عباس مرة، وبأنس وأمّه واليتيم مرة، وأمَّ أصحابه في بيت عتبان مرة، وأمّهم في ليالي رمضان ثلاثًا، وكلها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.

وقال النووي في المجموع: قد سبق أن النوافل لا تشرع الجماعة فيها إلا في العيدين، والكسوفين، والاستسقاء, وكذا التراويح، والوتر بعدها، إذا قلنا بالأصح: إن الجماعة فيها أفضل.

وأما باقي النوافل -كالسنن الراتبة مع الفرائض، والضحى، والنوافل المطلقة-، فلا تشرع فيها الجماعة: أي: لا تستحب, لكن لو صلاها جماعة، جاز, ولا يقال: إنه مكروه. وقد نص الشافعي -رحمه الله- في مختصري البويطي، والربيع، على أنه لا بأس بالجماعة في النافلة. اهـ.

وأما بالنسبة للجهر فيها: فيجهر الشخص إذا كان إمامًا، ويتوسط في الجهر إذا كان منفردًا.

وأما المأموم، فلا يجهر مطلقًا، قال علي الشبراملسي -رحمه الله- في حاشيته على نهاية المحتاج: وخرج بالنفل المطلق رواتب الفرائض، فيسرّ فيها.

ولعل الفرق بينها وبين النفل المطلق: أنها لما شرعت محصورة في عدد معين، أشبهت الفرائض، فلم تغير عما ورد فيها عن الشارع، والنوافل المطلقة لا حصر لها، فهي من حيث عدم العقاب عليها، أشبهت الرواتب، ومن حيث إن المكلف ينشئها باختياره وأنها لا حصر لها، كانت واسطة بين الرواتب والفرائض، ولم يرد فيها شيء بخصوصها. فطلب فيها التوسط؛ لتكون آخذة طرفًا من كل منهما، وخصّ التوسط بنفل الليل؛ لأن الليل محل الجهر، والتوسط قريب منه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني