الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إهداء الوالد لمن حفظ القرآن الكريم من أبنائه

السؤال

ما حكم تخصيص الأب جائزة لأحد أبنائه الذي يريد حفظ القرآن إذا حفظ القرآن؟ مع العلم أنه لا يمتنع عن تخصيص الجائزة لباقي أبنائه، لكنهم غير متحمسين لحفظ القرآن.
وإذا لم يعدل الأب في عطيته لأبنائه، فهل المال المستخدم يصبح حرامًا على الابن؟ فإذا اشترى الأب هاتفًا لأحد أبنائه دون الباقين، أو بثمن أغلى من الآخرين، فهل يحرم على الابن الانتفاع بذلك الهاتف؟ وما حكم المعاملات التجارية التي تمت عبر هذا الهاتف؟ وهل الأرباح الناتجة عنها حرام؟ وكيف يرد الابن هذا الهاتف، علمًا أنه قد كسرت جوانبه، وفقد قيمته؟ وهل يجوز الانتفاع به ريثما يرزق الله الابن، فيعيد المال إلى الأب؟ أجيبوني -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتعيين الوالد مكافأة على حفظ القرآن في جميع أبنائه، ينالها كل من حفظ منهم: ليس من باب الهبة المحضة، وإنما هو جُعْل على عمل معين.

وحتى لو لم يُعيِّن الوالد مكافأة لذلك، وبادر أحد أولاده بالحفظ من تلقاء نفسه، فأهداه هدية لأجل ذلك، فلا حرج عليه؛ لأن التفضيل في الهبة إن كان لمسوغ شرعي، فلا حرج فيه، ومن المسوغات: الانشغال بالعلم، أو غيره من الفضائل، كحفظ القرآن، قال ابن قدامة في (المغني): إن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل: اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. اهـ.

ثم إن التفضيل وإن كان بغير مسوغ، فالهبة صحيحة عند جمهور الفقهاء، ولا يأثم بها لا الوالد، ولا الولد، وإنما تكره فقط.

وراجع تفصيل ذلك في الفتويين: 6242، 28274.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني