الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الربح في الشركة حسب اتفاق الشركاء

السؤال

أرجو أن تفيدوني حضرتكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
أود أن أنضم لعمل من خلال الإنترنت، وكيفية عملي هي أن أصمم بلوزات لموقع، وأكتب عليها كلمات، وبإذن ربي ستكون كلمات محترمة، وستكون باللغة الإنجليزية، وبعد ذلك يتولى الموقع صنع هذه البلوزات على أرض الواقع، ومن ثم تسويقها، ومن ثم بيعها للزبائن.
أنا كل عملي هو تصميمها، ووضع قيمة مالية لها، وتكون لي فائدة في الربح، وفائدتي تكون على حسب الربح.
فمثلا: إن كانت قيمت البلوزة 12 دولارا تكون فائدتي دولارا واحدا، وإن كانت قيمتها 15 تكون الفائدة خمس دولارات. فاختلاف القيمة فقط 3 دولارات، واختلاف الفائدة 4 دولارات.
سؤالي: ماحكم هذا البيع إجماليا بالنظر إلى طريقته، وطريقة عملي، واختلاف الفائدة.
أرجو إفادتي، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر لنا –والله أعلم- جواز المعاملة المذكورة بينك وبين الموقع، على أنها شركة بينكما، فأنت تشاركينهم بتصميم الشكل، وكتابة الكلمات، والموقع يقوم بالتصنيع والتسويق والبيع، ولك قدر معلوم من ربح البيع.

وكون الربح يختلف باختلاف ثمن البيع؛ لا حرج فيه، ما دام العقد على قدر معلوم من الربح، وليس مجهولاً، فالربح في الشركة يكون على ما يتفق عليه الشركاء.

قال ابن قدامة –رحمه الله- في المغني: وَأَمَّا إذَا اشْتَرَكَ بَدَنَانِ بِمَالِ أَحَدِهِمَا، مِثْلُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا أَلْفًا وَيَعْمَلَانِ جَمِيعًا فِيهِ، فَإِنَّ لِلْعَامِلِ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ مِن الرِّبْحِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ مُضَارِبٌ مَحْضٌ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَعْمَلْ مَعَهُ رَبُّ الْمَالِ، فَحَصَلَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ، سَوَاءٌ مَا ذَكَرْنَا فِي الْمُضَارَبَةِ الَّتِي فِيهَا شَرِكَةٌ عَلَى مَا شَرَحْنَا. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني