الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زنت بخطيبها وتم فسخ الخطبة وتخشى العقوبة بعدم الزواج

السؤال

لقد تمت خطبتي، ولكن وقعنا في الزنا، وكان ضعفا مني، كنت غاضبة من الأمر كثيرا، وتبت إلى الله كثيرا، ولكن كنا نعود، ثم عزمت على عدم فعلها مرة أخرى، ولكنه كان يحب ذلك، ولكن تم فسخ الخطبة من دون سبب، قد أحببته كثيرا. ما هو عقابي؟ وهل سيعاقبني الله بعدم الزواج أبدا؛ لأنه زنا؟ هل يمكن أن يعود إليَّ خطيبي؟ أريد معرفة كل شيء. مع العلم أني استغفرت الله كثيرا، وعاهدت على عدم الرجوع إلى الذنب.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في كون الزنا من أفحش الذنوب، ومن أكبر الكبائر، ولذلك نهى الله تعالى عن مقاربته، ومخالطة أسبابه ودواعيه.

قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره: يقول تعالى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته، وهو مخالطة أسبابه ودواعيه {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة} أي: ذنبا عظيما {وساء سبيلا} أي: وبئس طريقا ومسلكا. انتهى.

ومن أسباب هذه الفاحشة ودواعيها؛ التهاون والتفريط في حدود الله في التعامل مع الخاطب، فالانبساط في التعامل معه والخلوة به؛ ذريعة للوقوع في الحرام، وحكم الشرع في الخاطب أنّه أجنبي من المخطوبة، شأنه معها شأن الرجال الأجانب، فلا يجوز له الخلوة بها، ولا لمس بدنها، ولا الاسترسال في الكلام معها بغير حاجة، وراجعي حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى: 57291.

وعليه؛ فما حصل بينك وبين الخاطب من الزنا؛ منكر عظيم، وإثم مبين، لكن إذا كنت تبت توبة صحيحة؛ فإنّ الله تعالى يقبل التوبة، ويعفو ويغفر مهما عظم الذنب، والتوبة تمحو ما قبلها، فلا يعاقب التائب على ذنبه.

قال ابن تيمية –رحمه الله-: ونحن حقيقة قولنا أن التائب لا يعذب لا في الدنيا، ولا في الآخرة، لا شرعا، ولا قدرا. انتهى.

والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، ومن صدق التوبة أن يجتنب العبد أسباب المعصية، ويقطع الطرق الموصلة إليها، ويحسم مادة الشر، ويحذر من اتباع خطوات الشيطان.

وإذا تاب الخاطب توبة صحيحة، ورجع إليك؛ فلا مانع من زواجكما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني