الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في زكاة الأرض بنية التجارة

السؤال

اشتريت قطعة أرض بالتقسيط من الدولة، وفي نيتي الاتجار بها. وقمت ببيعها، والمشتري سيكمل الأقساط.
واشتريت أخرى منذ ثلاث سنوات، بمبلغ أعلى بالتقسيط أيضا. ولكن حركة السوق توقفت في البيع والشراء، وأنا غير قادر الآن على سداد الأقساط، وما زالت معروضة للبيع، ولكن لا يوجد مشتر الآن.
الآن في نيتي البيع، أو إذا ما تم البيع الآن ويسر الله لي سداد أقساطها، سأقوم ببناء شقق عليها وأبيعها.
فهل عليها زكاة وكيف تسدد قيمة الزكاة عن كل سنة؟
أيضا أنا لا أملك سكنا، واشتريت شقة بالتقسيط، وفي نيتي إما البيع بعد سداد أقساطها، وأشتري شقة في مكان آخر بمبلغ أقل منها، أو أؤجرها.
فهل عليها زكاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء: سؤالك فيه شيء من الغموض، والذي يمكننا قوله باختصار هو أن الأرض التي اشتُرِيَت بنية المتاجرة فيها، تعتبر من عروض التجارة، وتجب الزكاة في قيمتها كلما حال الحول على أصل المال الذي اشتريتها به.
وإذا كنت تسأل عن الأرض التي اشتريتها ثانيا، وذكرت أنها كسدت. فما دمت اشتريتها بنية التجارة، ففيها الزكاة كما ذكرنا، ولا يُسقِطُ الزكاةَ عنها كسادُ البيع.

وقد بينا في الفتوى: 321067 كيفية زكاة عروض التجارة إذا كسدت، وملنا إلى أنها تزكى لسنة واحدة عند بيعها. كما بينا فيها أن بعض أهل العلم يرى أن الأرض التي لا تباع إلا بعد التطوير غالبا، كذلك تزكى لسنة واحدة، فانظر تلك الفتوى.
وقولك " الآن في نيتي البيع، أو إذا ما تم البيع الآن ويسر الله لي سداد أقساطها، سأقوم ببناء شقق عليها وأبيعها"

إن كنت تعني أنك إذا لم تبعها الآن ستبيعها مستقبلا بعد البناء عليها. فهذا أيضا لا يسقط الزكاة فيها، بل تبقى عرضا من عروض التجارة، تقومها عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريتها به، وتخرج ربع العشر أي 2.5%، أو تخرج زكاتها لسنة واحدة، إذا كانت كاسدةً كما ذكرت.
وأما الشقة التي اشتريتها وأنت متردد بين بيعها وبين تأجيرها: فهذه لا زكاة عليك فيها؛ لأن النية ليست متمحضة للتجارة.

وانظر الفتوى: 125589، والفتوى: 399223.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني