الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب الفقهاء في ألفاظ التسليم في الصلاة

السؤال

بما أن الخروج من الصلاة يكون بالسلام، فقد سمعت عن الرأي القائل بأن قولنا في التشهد (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) بمثابة السلام من الصلاة، وهو مخرج منها؛ فعلى فرض صحة هذا الرأي. هل يجوز عدم التلفظ بهذه العبارة في التشهد الأوسط، والإتيان بها في التشهد الأخير في آخر التشهد قبل لفظ السلام مباشرة؟
أفيدونا، بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا اللفظ لا يخرج به المصلي من صلاته، وإنما يخرج بقول: السلام عليكم ورحمة الله، وفيما يجزئ في التسليم خلاف، فذهب الحنابلة إلى وجوب أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، لا يجزئه غير ذلك، ووسع الشافعية في ألفاظ التسليم.

قال النووي: أما حكم السلام فحاصله أن السلام ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا به، ولا يقوم غيره مقامه، وأقله أن يقول السلام عليكم، فلو أخل بحرف من هذه الأحرف لم يصح سلامه، فلو قال السلام عليك، أو قال سلامي عليك، أو سلام الله عليكم، أو سلام عليكم، أو السلام عليهم، لم يجزه بلا خلاف، فان قاله سهوا لم تبطل صلاته، ولكن يسجد للسهو، وتجب إعادة السلام، وإن قاله عمدا بطلت صلاته، إلا في قوله السلام عليهم، فإنه لا تبطل الصلاة؛ لأنه دعاء لغائب، وإن قال: سلام عليكم بالتنوين، فوجهان مشهوران. انتهى.

وعند المالكية كذلك يجب لفظ السلام عليكم. قال الدردير: (وثاني عشرتها سلام عُرِّفَ بِأَلْ) لَا بِإِضَافَةٍ كَسَلَامِي أَوْ سَلَامُ اللَّهِ وَلَا بِالتَّنْكِيرِ، فَلَا بُدَّ مِنْ (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ) بِالْعَرَبِيَّةِ وَتَأْخِيرُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ أَتَى بِمُرَادِفِهِ بَطَلَتْ. انتهى

وأما الحنفية: فالسلام عندهم مستحب في الصلاة لا واجب، ويخرج من الصلاة عندهم بكل مناف للصلاة.

وبه تعلم أن هذا القول الذي ذكرته ليس بشيء، وأما هذه العبارة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهي من عبارات التشهد، ولا بد أن يؤتى بها في موطنها منه، وتبطل صلاة من لم يأت بها عمدا في تشهده الأول عند الحنابلة الموجبين للتشهد الأول، ومن لم يأت بها في موضعها من التشهد الأخير، فصلاته باطلة عند الشافعية والحنابلة القائلين بفرضية التشهد الأخير، وتغيير موضعها إلى ما قبل السلام غير مشروع، بل هو عبث بكيفية الصلاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني